⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 424 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1972-6-8 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقدير الدليل
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تقدير التعويض
⚖️ المسئولية التقصيرية
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالواقع
⚖️ تقدير التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وعثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القائم على تربية القاصر و إن كان ملزما بتعويض الضرر الذى يحدثه ذلك القاصر للغير بعمله غير المشروع ، و أن هذه المسئولية تقوم على خطأ مفترض لمصلحة المضرور هو الإخلال بواجب الرقابة ، إلا أن هذه الرقابة تنتقل إلى من يشرف على تعليمه أثناء وجوده فى المدرسة ، فلا يستطيع المكلف بالرقابة أن يدرأ مسئوليته إلا إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أن الضرر وقع بسبب أجنبى أو خطأ من المضرور أو خطأ ثابت فى جانب الغير . و إذ كان الحكم الإبتدائى قد أقام قضاءه بنفى المسئولية عن والد الغلام الجانى على - أن الحادث وقع فى المدرسة و أن إدارة المدرسة كانت مسئولة بمفردها عن الرقابة وقت وقوعه - و كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك بصحيفة الإستئناف بالخطأ الثابت إكتفاء بالخطأ المفترض فى جانب والد القاصر عن الحادث الذى ترفع منه أثناء وجوده فى المدرسة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الدفاع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسبا لجبر الضرر مستهدية فى ذلك بكافة الظروف و الملابسات فى الدعوى ، فلا عليها إن هى قدرت التعويض الذى رأته مناسبا ، دون أن تبين أو ترد على ما أثاره الطاعن من هذه الظروف .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان ما قرره الحكم المطعون فيه - بشأن رفض دفاع الطاعن بصدد وقوع الحادث مفاجأة بما يعفيه من المسئولية - سائغا و مؤديا للنتيجة التى إنتهى إليها ، فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون فى حقيقته جدلا فى تقدير الدليل حول قيام عنصر المفاجأة و هو ما تستقل به محكمة الموضوع و لا يجوز إثارته أما محكمة النقض .