⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 417 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1972-5-25 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انعقاد البيع
⚖️ تعويض
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ أركان العقد - انعقاد العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وعثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت في الدعوى أن... وعد بشراء قطعة الأرض الواردة بالإتفاق المؤرخ... وبالسعر المحدد به، كما وعدت الشركة المطعون عليها بأن تبيعه هذه القطعة بذات السعر، فإن هذا الوعد المتبادل بالبيع من جانب الشركة والشراء من جانب... هو بيع تام ملزم للطرفين، تترتب عليه كل الآثار التي تترتب على البيع، ولا يؤثر عليه إرجاء التحديد النهائي لمساحة المبيع. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الإتفاق المؤرخ... عقد بيع كامل الأركان، ورتب على تنازل المشترى عن حقوقه في هذا العقد إلى الطاعنين، وقبولهما الحلول فيه، ثم قبول الشركة المطعون عليها انتقال حقوق وإلتزامات المشتري الأول إليهما إعتبارهما مشتريين فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الإبتدائى فيما قضى به من رفض طلب التعويض على ما قرره من " أن هذه المحكمة ترى تقدير تعويض قدره ... مقابل ما لحق الشركة من خسارة و ما فاتها من كسب بسبب تقصير المشتريين فى تنفيذ إلتزاماتهما ، و أساس هذا الإلتزام هو المسئولية التقصيرية " و كان ما جرى عليه الحكم من ذلك لا يتضمن بيان عناصر الضرر الموجب للتعويض ، فإنه يكون معيباً بالقصور .