⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 404 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1972-12-23 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ عيوب التدليل - القصور - بيان أوجه القصور
⚖️ الدعوى العمالية - ميعاد الاستئناف
⚖️ علاقة العمل
⚖️ اسباب الطعن - بيان الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد شبل عبد المقصود واحمد سميح طلعت ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البطريرك بوصفه رئيساً لمجلس الأقباط الأرثوذكس - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذى يختص دون غيره برسامة القسس و ترقيتهم و نقلهم من كنيسة إلى أخرى و عزلهم و تجريدهم ، و إن الكنائس و القسس العاملين بها خاضعون لتبعيته و إشرافه ، و تعتبر عقود العمل المبرمة مع هؤلاء قائمة بينهم و بين البطريركية و لو إقتضى التنظيم المالى فى هذه الكنائس صرف أجورهم من الهيئات أو الجمعيات التى تتولى الإدارة ثيابة عن البطريرك ، و أن علاقة الكاهن لدى الهيئة الكنسية للأقباط الأرثوذكس هى علاقة عمل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ميعاد الإستئناف المنصوص عليه فى المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و هو عشرة أيام - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قاصر على الأحكام التى تصدر فى دعاوى التعويض التى ترفع بإلتزام الأوضاع التى أفصخت عنها المادة المذكورة ، و ما عداها باق على أصله و يتبع فى إستئنافه الميعاد المنصوص عليه فى قانون المرافعات و هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الطاعن لم يبين فى تقرير الطعن أوجه الدفاع الذى يعيب على الحكم المطعون فيه قصوره فى الرد عليها ، كما لم يبين الأدلة الواقعية و لا الحجج القانونية التى لم يناقشها الحكم ، و كان لا يكفى فى ذلك مجرد القول بأن الحكم أغفل الدفاع الذى تضمنته مذكرات الطاعن ، و أنه لم يناقش ما إستند إليه الطاعن من أدلة واقعية و حجج قانونية ، دون بيان لذلك كله فى تقرير الطعن ، مع أن ذلك مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن و تعريفاً بوجوهه منذ إيتداء الخصومة . لما كان ذلك فإن النعى بهذا السبب يكون غير مقبول .