⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 373 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1972-11-18 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات
⚖️ الاختصاص الدولى
⚖️ تكييف العقد - تفسير العقد
⚖️ الحصانة القضائية
⚖️ القانون الواجب التطبيق - تطبيق القانون الاجنبى
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالواقع
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يصلح سببا للطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد شبل عبد المقصود واحمد سميح طلعت ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى خصوص العقد موضوع الدعوى قوله " إن الثابت من مطالعة العقد الذى يستند إليه المستأنف أنه محرر بين كل من الحكومة العربية السعودية و بين المستأنف ، أى أن المستأنف عليها دولة أجنبية " و إذ كان هذا الذى حصله الحكم و أقام عليه قضاءه لا مخالفة فيه لعبارة العقد الظاهرة التى جرت على أن التعاقد قد تم بين الطاعن و بين الحكومة العربية السعودية النائب عنها حضرة مدير عام الخطوط الجوية السعودية فإن الجدل فى ذلك لا يكون مقبولاً أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما يثيره الطاعن "العامل " فى سبب النعى من أن المرسوم الملكى السعودى نص على إعتبار المطعون ضدها "الخطوط الجوية السعودية " مؤسسة شبه عامة تمارس نشاطاً تجارياً بوصفها شخصاً إعتبارياً مستقلاً عن الحكومة السعودية مما يجعل المحاكم المصرية مختصة بنظر النزاع طبقاً للفقرتين الأولى و الثانية من المادة الثالثة من قانون المرافعات السابق هو دفاع يخالطه واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع لأن الإستناد إلى قانون أجنبى ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ لا يعدو أن يكون مجرد واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها و إذ كان الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع و من ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذين السببين على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا جدوى فيما يدفع به الطاعن "العامل" الشرط الوارد بالعقد موضوع الدعوى و ما يثيره حول إبداء الدفع بعدم الإختصاص من جانب المطعون ضدها "الخطوط الجوية السعودية " إستناداً إلى هذا الشرط لأن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم إختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى لا يقوم على هذا الشرط و تمسك المطعون ضدهما بالدفع الذى يستند إليه ، و إنما يقوم على أن موضوع الدعوى يمس سيادة دولة أجنبية أخذا بالدفع المبدى من المطعون ضدهما على هذا الأساس . لما كان ذلك فان النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير منتج .