⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 338 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1972-2-17 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - نقل الملكية - دعوى صحة التعاقد
⚖️ ريع
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ حالات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الطعن بنى على سبب احد حاصله ان الحكم المطعن فيه فصل فى النزاع على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الشئ المحكوم به وفى بيان يقول الطاعن ن الحكم المطعون فيه قضى بتاريخ 22/4/1966 بالزمامه بأن يدفع للمطعون عليها الاولى ريع المساحتين موضوع النزاع رغم سبق صدور حكم لصالحه ضدها بتاريخ 8/4/1963 فى الدعوى رقم 14 سنة 1956 مدنى كلى الزقازيق قضى بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من لمطعون عليه الاخير متضمنا هاتين لمساحتين تأيد هذا الحكم تاريخ 7/3/1965 فى الاستئناف رقم 132 سنة 6 ق واقام هذا الحكم السابق قضاءه عليها الاولى يعتبران فى واقع الامر مشتريين لعقار واحد من مالك واحد ونها اذ سجلت محضر البيع العقارى فى تاريخ لاحق على تسجيل صحيفة افتتاح دعوى صحة التعاقد فانها تحاج بهذه الاسقية فى التسجيل وينتقل اليها العقار الراسى مزاده عليها مثقلا بهذا التسجيل بحيث ان الحكم الذى يصدر فى الدعوى اذا ما سجل او اشر ه على هامش تسجيل العريضة ينسح اثره الى تاريخ تسجيل تلك لعريضة وذلك يضحى الطاعن سابقا فى التسجيل وتكون المطعون عليها الاولى قد اشترت بطريق البيع الجرى عقارا غير مملوك لمدينها ولازم هذا الحكم النهائى ومقتضاه ان يكون من حقه الانتفاع بثمرات المبيع من تاريخ صدور عقد البيع الاتدائى فى 24/10/1955 وذلك على عكس ما قضى ه الحكم المطعون فيه من الزامه بالثمرات المذكورة مما يجوز معه الطعن فيه بالنقض ويضيف الطاعن ن لحكم المطعون فيه شابه القصور اذ التفت عن لطلب الذى ابداه بوقف دعوى الريع حتى يفصل فى دعوى الملكية المقيدة برقم 94 سنة 1956 مدنى كلى الزقازيق ولم يرد عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان السند القانوني للطاعن في الانتفاع بثمرات القدر الذي اشتراه يقوم على عقد شرائه المحكوم نهائيا بصحته ونفاذه في مواجهة المطعون عليها الأولى، وطبقا للمادة 458/2 من القانون المدني التي تجعل للمشترى الحق في ثمار المبيع من وقت تمام البيع، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزمه بريع القدر مشتراه بوصفه غاصبا، فإنه يكون قد أهدر حجية الحكم السابق الصادر بصحة ونفاذ عقده في مواجهة المطعون عليها الأولى، وهو بهذا الوصف يكون قد صدر على خلاف حكم سابق بين الخصوم أنفسهم وحائز لقوة الشيء المحكوم فيه، بما يجيز الطعن فيه بالنقض عملا بالمادة 3 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم صادرا من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية ، فإنه لا يجوز الطعن فيه بالنقض إلا لمخالفته للقانون فى مسألة متعلقة بالإختصاص الولائى ، أو لمخالفته حكماً سابقاً حاز قوة الشىء المقضى بين الخصوم أنفسهم ، عملا بالمادتين 2 و 3 من القانون رقم 57 لسنة 1959 ، و من ثم فالنعى على مثل هذا الحكم بالقصور فى التسبيب يكون غير جائز .