الطعن رقم 334 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1972-4-8
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ تعويض
⚖️ قضاة
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تقدير التعويض
⚖️ المسئولية التقصيرية
⚖️ نطاق الطعن
⚖️ تقدير التعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد شبل عبد المقصود واحمد سميح طلعت واديب قصبجى وحافظ الوكيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت الطاعنة لم تستأنف الحكم القاضى بإلزامها بأن تدفع للمطعون ضده قرشا واحدا كتعويض رمزى و إنما إستأنفه المطعون ضده وحده طالبا زيادة مبلغ التعويض ، و هذا هو الذى كان مطروحاً دون غيره على محكمة الإستئناف ، فإن ذلك الحكم يكون قد حاز حجية الشىء المقضى فيه فى ثبوت أركان المسئولية عن العمل غير المشروع ، مما يمتنع معه على الطاعنة أن تتمسك بأنها لم تقصد الإضرار بالمطعون ضده شخصيا ، و أنه لو صح أن ضررا أصاب القاضى - فى طلب رده - فإنما يكون ذلك بوصفه سلطة لا بصفته الشخصية لأن ذلك يمس ثبوت ركنى الخطأ و الضرر اللذين قطع فيهما الحكم الإبتدائى و أصبح حجة على الطاعنة فى هذا الخصوص لعدم إستئنافه من جانبها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نطاق الطعن لا يتسع لغير الخصومة التى كانت مطروحة على محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يبين من نصوص المواد 170 و221 و222 من القانون المدني أن الأصل في المساءلة المدنية أن التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي على أن يراعي القاضي في تقدير التعويض الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة لتقدير التعويض عن الضرر الأدبي.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع ما دام لا يوجد نص في القانون يلزمه بإتباع معايير معينة في خصوصه. وإذ كان يبين ما أورده الحكم المطعون فيه أنه ما دامت المحكمة لم تستطع أن تصل بالتعويض إلى ما يجعله مساويا للضرر الحقيقي الذي أصاب المطعون ضده فإنها تكتفي في تقديره بمبلغ رمزي مناسب، وكان قصد المحكمة من ذلك واضحا فإن الحكم لا يكون مشوبا بالتناقض ولا مخالفة فيه للقانون.