الطعن رقم 330 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1972-12-16
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيبه
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ تأمينات اجتماعية
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ تسبيب الحكم - الاسباب الزائدة
⚖️ تسبيب الحكم - النتيجة الصحيحة رغم التقريرات الخاطئة
⚖️ حجية الحكم - احكام لا حجية لها
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ حق التمسك بالدفوع
⚖️ سماع الدعوى - الصفة
⚖️ علاقة العمل
⚖️ قوة الامر المقضى - شروط القرينة
⚖️ اسباب الطعن - سلطة محكمة النقض
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يصلح سببا للطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد سميح طلعت واديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جعل المشرع المناط فى عدم جواز الطعن طبقاً للمادة 378 من قانون المرافعات السابق ، أن يكون الحكم محل الطعن صادراً قبل الفصل فى الموضوع فإذا كان الحكم قد صدر فى موضوع الدعوى أو فى شق منه فإنه يخرج - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عن نطاق التحريم و يصح الطعن فيه على إستقلال مما يستوجب إتباع المواعيد المقررة فى القواعد العامة للطعن فى الأحكام و هى ترتب على عدم مراعاة تلك المواعيد سقوط الحق فى الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة - سقوط الحق فى الإستئناف لرفعه بعد الميعاد - فإنه لا يوثر فيه أن يكون قد طبق المادة 75 من القانون 91 لسنة 1959 بدلاً من إعمال القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، إذ يكون لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ و أن ترده إلى الأساس السليم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم قد فصل فصلاً قاطعاً فى النزاع الذى قام حول حلول الشركة محل هيئة التأمينات و إنتهى إلى نفى هذا الحلول - و هو العلة فى إيجاب التضامن الذى يحتج به الطاعن - و كانت هذه التقديرات التى تضمنتها أسباب الحكم فى هذا الشأن متعلقة بالوقائع محل النزاع و مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بمنطوقه القاضى برفض الدعوى قبل الشركة المطعون ضدها الثانية ، و داخلة فى بناء الحكم و تأسيسه ، و لازمة للنتيجة التى إنتهى إليها ، فإن هذه التقريرات تكون لها حجية ملزمة كمنطوق الحكم ، و مانعة عن إعادة البحث فى مسألة التضامن من و إثارتها من جديد ، و كان يجب على محكمة الإستئناف أن تتقيد بهذا القضاء دون حاجة إلى إيراد أسباب خاصة لتأييده ، لأن هذه الأسباب تكون من قبيل الأسباب النافلة ، و يكون النعى عليها بالخطأ فى القانون - بفرض صحته - غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ا يفسد الحكم مجرد القصور فى الرد على دفاع قانونى للخصوم ، إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيح النتيجة قانوناً ، و لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى إستكمالها به إذا ماشا بها خطأ أو قصور .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الإستئناف - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية لتنظرها وفقاً لما تقضى به المادة 410 من قانون المرافعات السابق ، لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب ، بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها و يكون قد فات الطرفين إبداؤه أمام محكمة أول درجة .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الدفع بعدم قبول الدعوى - وفق المادة 142 من قانون المرافعات السابق - يجوز إبداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
الحكم الصادر بقبول الإستئناف شكلاً إنما يتصل بشكل الإستئناف دون غيره ، و أن من إختصم فيه إنما كان خصماً أمام محكمة أول درجة ، و لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة هو دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى ذاتها ، و لا ينتقل النظر إليه إلا بعد أن تفصل المحكمة فى شكل الإستئناف ، فإن قضاء المحكمة بقبول الإستئناف - المرفوع على مدير هيئة التأمينات الذى كان مختصماً أمام محكمة أول درجة - شكلاً ، لا يناقض قضاءها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بعد أن تبين للمحكمة أن مدير عام الهيئة لا يمثلها قانوناً أمام القضاء ، و إنما يمثلها رئيس مجلس الإدارة .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
القضاء النهائى لا يكتسب قوة الأمر المقضى فيه إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع ، و فصلت فيه المحكمة بصفة صريح أو ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المرتبطة به . و إذ كان الثابت أن الطرفين لم يتناقشا فى شأن صفة مدير عام هيئة التأمينات و تمثيلها فى الخصومة ، و كان حكم محكمة أول درجة قد إنحصر قضاؤه فى تكييف العلاقة بين الطاعن و هيئة التأمينات دون أن يتجاوز ذلك إلى البحث فى صفة من يمثلها ، فإن الحكم بهذه المثابة لا يكون قد إشتمل على قضاء ضمنى بثبوت هذه الصفة لمدير عام هيئة التأمينات ، لأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى فيه .