⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 224 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1972-11-25 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الشركات التجارية
⚖️ اعلان الشركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد شبل عبد المقصود واحمد سميح طلعت واديب قصبجى وحافظ الوكيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كان المشرع قد نص فى الفقرة الرابعة من المادة 14 من قانون المرافعات السابق على إنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة الإعلان فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو المدير فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصة أو فى موطنه إلا أنه أردف ذلك بما نص عليه فى الفقرة الأخيرة من أنه " إذا إمتنع من إعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه أو إمتنع عن التوقيع على أصلها بالإستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة ، فدل بذلك على جواز تسليم صورة الإعلان فى الحالات المبينة بهذه المادة إلى من ينوب عن أحد الأشخاص الوارد ذكرهم فيها و لما كان الثابت من ورقة إعلان تقرير الطعن أنه وجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان و السجائر ـــ المطعون ضدها الأولى ـــ و سلمت صورة الإعلان فى مركز الشركة إلى الأستاذ " ... ..." الموظف المختص الذى لم ينكر أحد نيابتة عن رئيس مجلس إدارة الشركة فى إستلام صورة الأوراق المعلنة إلى الشركة المطعون ضدها فإن إعلان تقرير الطعن إذ تم على هذا النحو يكون قد وقع صحيحاً و يكون الدفع ببطلان إعلان تقرير الطعن فى غير محله .