⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 215 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1972-12-16 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الشركات التجارية
⚖️ حجية الحكم - احكام لا حجية لها
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ اعلان الشركات
⚖️ الدعوى العمالية - دعوى النقابة
⚖️ حقوق العامل - الاجازة
⚖️ نقابات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد شبل عبد المقصود واحمد سميح طلعت ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه و إن كان المشرع قد نص فى المادة 5/14 من قانون المرافعات السابق ـــ المطبق فى الدعوى ـــ على أنه فيما يتعلق بالشركات المدنية و الجمعيات و المؤسسات و سائر الأشخاص الأعتبارية ، تسلم الصورة بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو فى موطنه إلا أنه أردف ذلك بما نص عليه فى الفقرة الاخيرة من هذه المادة من أنه " إذا إمتنع من أعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه ، أو إمتنع عن التوقيع على أصلها بالإستلام ، أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة " فدل بذلك على جواز تسليم صورة الإعلان فى الحالات المبينة بهذه المادة إلى من ينوب عن أحد من الأشخاص الوارد ذكرهم فيها ، و لما كان الثابت من ورقة إعلان الطعن أنه وجه إلى النقابة العامة للصناعات الهندسية و المعدنية و الكهربائية التى يمثلها ..... ، و قد سلمت صورة الإعلان فى مركز النقابه إلى .... الموظفة بالنقابة نائبةعن المعلن إليه ، و لم تنكر النقابة المطعون ضدها نيابتها عنها فى إستلام هذه الصورة ، فإن إعلان الطعن إذ تم على هذا النحو يكون قد وقع صحيحاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى النقابة ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ هى دعوى مستقلة و متميزة عن دعوى الأعضاء و تختلف عنها فى موضوعها و فى سببها و فى آثارها و فى الاشخاص . و إذ كان الثابت من الإطلاع على الحكم رقم .... المودعة صورته الرسمية بالأوراق إنه قد صدر فى نزاع بين بعض العمال و الشركة الطاعنة ، بينما صدر القرار المطعون فيه فى نزاع مردد بين نقابة عمال الشركة و بين الشركة ، فإن القرار المطعون فيه لا يكون قد خالف حجية الحكم سالف الذكر .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان يبين من القرار المطعون فيه أن عمال الشركة الطاعنة يعملون بأجر ثابت خلال فترة التشغيل و التى كانت فى مدة النزاع ثمانى ساعات يوميا ، و أن الشركة إلتزمت بموجب إتفاق تم بينها و بين النقابة المطعون ضدها فى فبراير سنة 1960 بأن تدفع لعمالها مكافأة تتناسب مع زيادة إنتاجهم عن القدر المقرر فى فترة التشغيل اليومية ، و كان يبين مما تقدم و من طبيعة هذه المكافأة أنها غير ثابتة لأنها تتمشى مع ما قد يبذله العامل من جهد إضافى خلال فترة التشغيل العادية و كان الأجر الذى يحسب على أساسه مقابل اللأجازة ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ هو ذلك الأجر الثابت الذى يتقاضاه العامل أو المستخدم مقابل ما يؤديه من عمل ـــ هذا العمل هو الذى يأخذ العامل أو المستخدم فى حالة قيامه بالأجازة مقابله كأنه أداء ـــ لما كان ما تقدم و كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر و احتسب مكافأة زيادة الإنتاج فى تقديره لمقابل الأجازة فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان القرار المطعون فيه لم يبين مصدر الحق الذى قضى به و لاعناصره الواقعية فإنه يكون قد جاء خالياً من الأسباب مما يعيبه بالقصور و يبطله .