⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 141 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1972-5-13 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأمينات اجتماعية
⚖️ معاش العامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى وعضوية محمد شبل عبد المقصود واحمد سميح طلعت واديب قصبجى وحافظ الوكيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المواد 57 و71 مكرر و 71 مكرر [ب] من القانون رقم 92 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 أنه إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن الستين استحق معاش الشيخوخة إذا كانت الاشتراكات التى سددت عنه لا تقل عن 240 إشتراكا شهرياً وأن المدة السابقة لإشتراك المؤمن عليه فى التأمين والتى يستحق عليها مكافأة وفقا لأحكام قانون العمل تدخل ضمن مدة الإشتراك فى التأمين فإذا بلغت مدة إشتراك المؤمن عليه فى التأمين مضافا إليها المدة السابقة التى أدخلها القانون ضمن مدة اشتراكه 240 اشتراكا شهريا استحق المؤمن معاش الشيخوخة ويجوز للمؤمن عليه استثناء من هذه القاعدة وخلال الخمس سنوات التالية لصدور القانون رقم 143 لسنة 1961 أن يطلب اقتضاء المكافأة المستحقة عن مدة خدمته السابقة بدلا من احتسابها فى المعاش أما اذا لم تبلغ مدة الاشتراك فى التأمين مضافا اليها المدة السابقة 240 شهرا فإن المؤمن عليه يستحق عن المدة السابقة على اشتراكه فى التأمين مكافأة تحسب وفقا لقانون العمل الا أنه رعاية للمؤمن عليه ولأسرته من بعده وحتى لايبدد المكافأة ثم يتعرض هو وأسرته بعد تبديدها لشرور الحاجة والحرمان ، أجاز الشارع ـــ إستثناء من حكم المادة 57 للمؤمن عليه متى كان قادرا على أداء عمله أن يستمر فيه ، أو أن يلتحق بعمل جديد بعد سن الستين حتى يستكمل مدد الإشتراك الموجبة للاستحقاق فى المعاش لا أن يزيد عليها ، والغرض من ذلك هو إتاحة الفرصة للمؤمن عليه للحصول على معاش أيا كان مقداره لأن معاش الشيخوخة أفضل وأبقى من المكافأة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت مدة الاشتراك التى توجب الاستحقاق فى معاش الشيخوخة قد اكتملت ، فإنه لا يحق لمن بلغ سن الستين أن يطلب استمراره فى عمله أو أن يلحق بعمل جديد بعدها ابتغاء الحصول على معاش أكبر وفى آخر ديسمبر سنة 1976 يكون كل مؤمن عليه اشترك فى التأمين منذ صدور القانون رقم 419 سنة 1955 قد استكمل 240 اشتراكا شهريا واستحق الحد الأدنى للمعاش سواء كان يستحق مكافأة عن مدة سابقة أم لا فلا يكون هناك مبرر لإستمراره فى العمل بعد سن الستين و لذلك نص الشارع على ألا يسر حكم المادة 71 مكررا [ب] بعد ذلك التاريخ لأنه ضمن للعامل حصوله على الحد الأدنى للمعاش ولو كان قصد الشارع إتاحة الفرصة للحصول على معاش أكبر لما حدد هذا الأجل ولجعل سريان النص مطلقاً من هذا القيد . على أن عبارة الشارع واضحة فى أن غرضه و مراده هو أن يستمر المؤمن عليه القادر على العمل فى عمله أو أن يلتحق بعمل جديد بعد سن الستين وذلك "لإستكمال" المدة الموجبة للاستحقاق فى المعاش كما أن عبارته واضحة فى أن المدة السابقة تدخل فى حساب معاش المؤمن عليه وله أن يطلب المكافأة عنها بدلا من احتسابها فى المعاش .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الطاعن لم يطلب اقتضاء المكافأة المستحقة له عن المدة السابقة لإشتراكه فى التأمين وانما طلب مد خدمته حتى تضم مدة أخرى اليها بالإضافة الى المدة السابقة التى ضمت وحصل بمقتضاها على معاش وذلك بغرض حصوله على معاش أكبر وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن القانون إذ أباح للعامل أن يستمر فى العمل بعد سن الستين فإنه قصد من ذلك أن يستكمل المدة المقررة لإستحقاقه المعاش أى للحد الأدنى من المعاش لا زيادة معاشه وأن مدة الخدمة التى يستحق العامل مكافأة عنها تدخل ضمن مدة الإشتراك فى التأمين فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .