الطعن رقم 140 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1972-5-13
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ حجية الحكم - احكام لا حجية لها
⚖️ اجراءات نظر الدعوى - حق الدفاع
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ مسائل منوعة
⚖️ مسائل الاثبات - القرائن
⚖️ الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى وعضوية محمد شبل عبد المقصود واديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإخراج الشركة التى يمثلها المطعون ضده الثانى من الدعوى لأنها لا صلة لها بالنزاع إذ لم تكن هى التى وجهت الدعوى الإبتدائية ضد الطاعن و لم تكن خصما فيها وما كان يجوز إدخالها خصماًُ فى الاستئناف وكان الطاعن لم يوجه أى طلبات ضد هذه الشركة وأسس طعنه على أسباب لا تعلق لها إلا بالمطعون ضده الأول ، فإنه لا يكون هناك محل لإختصام المطعون ضده الثانى بصفته فى الطعن ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير الدليل لا يحوز قوة الأمر المقضى فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ هو أخذ بشهادة شهود فى قضية أمام محكمة أخرى ولو اطرحت تلك المحكمة التحقيق فيها لأن للقاضى أن يستنبط القرينة التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته من أى تحقيق قضائى أو إدارى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المحكمة غير ملزمة بلفت نظر الخصم الى مقتضيات دفاعه طالما أنها حجزت الدعوى للحكم فى موضوعها دون أن تقيده فى دفاعه وتقصره على الدفع بعدم جواز نظر
الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إندماج الشركة فى أخرى مؤداه زوال شخصية الشركة المندمجة وخلافة الشركة الدامجة لها خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات وتكون الشركة الدامجة وحدها ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ هى الجهة التى تختصم فى خصوص هذه الحقوق والالتزامات لأن الشركة المندمجة التى زالت شخصيتها قد انقضت بالاندماج
و إذ كان الثابت أن شكل الدعوى صحح بدخول الشركة الدامجة فى الإستئناف وهى الخصم الأصلى فى الدعوى فإن المحكمة الإستئنافية لا تكون قد قبلت خصما جديدا فى
الإستئناف .