⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 62 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1952-1-10 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تملك بمضى المدة
⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها
⚖️ اسباب جديدة
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان وقائع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه تتحصل حسبما يستفاد منه ومن سائر الاوراق المقدمة في الطعن في ان الطاعنين اقاموا علي المطعون عليه في 13/5/1946 الدعوى رقم 1239 ادفو الجزئية سنة 1946 بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم الي 21 ط و 12 س وكف منازعة المطعون عليه لهم فيها والزامه بتسليمها اليهم مستندين الي عقد صادر منه في 3/7/1922 اقر فيه بانه خص اخاه ................... مورثهم ب 1ف و 2ط من بينها ال 21ط و 12 سالمسار اليها علي اساس انه يستحقها بالميراث عن والده وفي 23/1/1947 قضت محكمة ادفو الجزئية بطلبات الطاعنين وفي 12/4/1947 اعلن الطاعنون ها الحكم الي المطوعن عليه مخاطبا مع زوجته لغيابه ثم قاموا بتنفيذه في 11/8/1947 . وفي 28/8/1947 استانف المطعون عليه الحكم المذكور وقيد استئنافه برقم 100 محكمة اسوان الابتدائية سنة 1947 ومما تمسك به في هذا الاستنئاف انه تملك الاطيان موضوع الدعوى بوضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية فدفع الطاعن بعدم قبول الاستنئاف شكلا لرفعه بعد الميعاد فقضت المحكمة في 2 /1/1949 قبل الفصل في هذا الدفع باحالة الدعوى علي التحقيق لمعرفة شخص متسلم ورقة اعلان الحكم الابتدائي وبالجلسة المحددة للتحقيق نزل الطرفان عن تنفيذ الحكم القاضي به وعن الدفع بعدم قبول الاستئناف فقضت المحكمة في 22/5/1949 بقبول الاستئناف شكلا وقبل الفصل في موضوع الدعوى باحالتها علي التحقيق ليثبت المطعون عليه وضه يده علي الاطيان المتنازع عليها ولينفي الطاعنون ذلك وبعد ان تم هذا التحقيق قضت في 16/1/1950 بالغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى الطاعنين بناء علي ما قررته للاسباب التي اوردتها من ان المطعون عليه كسب ملكية الاطيان موضوع الدعوى بوضع يده عليها اكثر من خمس عشرة سنة وضع يد مستوفيا شروطه القانونية فقرر الطاعنون الطعن بطريق النقض في هذا الحكم . ومن حيث ان الطعن بني علي سببين حاصل اولهما ان محكمة ثاني درجة خالفت القانون من وجهين ( اولاهما ) اذ قضت في 2/1/1949 باحالة الدعوى علي التحقيق لمعرفة شخص متسلم ورقة اعلان الحكم الابتدائي الذي اعلن الي المطعون عليه في 12/4/1947 مخاطبا مع زوجته وهو الاعلان الذي استند الطاعنون في الدفع بعدم قبوزل الاستنئاف شكلا لرفعه بعد الميعاد . وبذلك تكون المحكمة قد اعتبرت ورقة هذا الاعلان ورقة عرفية يجوز اثبات عكس ما اثبته المحضر فيها بالبينة مع انها ورقة رسمية لا يجوز قانونا اثبات عكس محتوياتها الا بطريق الطعن بالتزوير ( والوجه الاخر) اذ قضت المحكمة في 22/5/1949 بقبول الاستئناف شكلا استنادا الي نزول الطاعنين عن الدفع بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد - مع ان مواعيد الاستنئاف هي من النظام العام ولا يجوز مخالفة مقتضاها باتفاق الطرفين او بالنزول عن دفعهم وان الحاضر عن الطاعنين قرر نزولهم عن الدفع الانف ذكره دون ان يرجع اليهم فيه ودون ان يكون لديه توكيل خاص منهم يبيح له هذا النزول . ومن حيث انه لما كان الحكم القاضي بقبول الاستئناف شكلا هو حكم قطعي في هذا الخصوص وقد صدر في 22/5/1949 - اي قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات الجديد - من محكمة ابتدائية في استئناف رفع عن حكم صدر من محكمة جزئية في قضية ليست من قضايا وضع اليد وليس في مسألة اختصاص فيكون الطعن فيه بطريق النقض وكذلك في الحكم التمهيدي السابق عليه الصادر في 2/1/1949 غير جائز استقلالا ولا تبعا للحكم النهائي الصادر في اصل الدعوى في 16/1/1950 وذلك وفقا للمادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 بانشاء محكمة النقض والفقرة الثالثة من المادة الاولي من قانون المرافعات الجديد ومن ثم يكون هذا السبب بوجهيه وقد انصب النعي فيه علي الحكمين المذكورين وحدهما غير مقبول . ومن حيث ان السبب الثاني يتحصل في ان الحكم المطعون فيه اخطأ في تطبيق القانون من وجهين ( اولهما ) اذ قضت المحكمة برفض دعوى الطاعنين استنادا الي ان المطعون عليه كسب ملكية الاطيان المتنازع عليها بمضي المدة الطويلة مع انه ثابت باوراق الدعوى ان المطعون عليه كان يضع يده علي كل تركة ابيه ولما طالبه اخوه مورث الطاعنين بنصيبه فيها حرر له في 3/7/1922 اقرارا نزل فيه عن 1ف و 2 ط تدخل فيها الاطيان المشار اليها - وانه بناء علي هذا الاقرار يكون المطعون عليه ضامنا تنفيذ ما اقر به فيه - وان هذا الضمان مانع له قانونا من كسب ملكية الاطيان موضوع الاقرار بمضي المدة ( والوجه الثاني ) اذ اسست المحكمة قضاءها علي ان المطعون عليه كسب ملكية الاطيان الانف ذكرها بوضع يده عليها اكثر من خمس عشرة سنة - مع انها آلت الي مورث الطاعنين بطريق الارث فلا تكسب ملكيتها الا بوضع اليد عليها مدة ثلاث وثلاثين سنة وان هذه المدة لم تكن قد مضت من تاريخ الاقرار المشار اليه - 3/7/1922 - حتي تاريخ رفع الدعوى في 13/5/1946 . ومن حيث ان الوجه الاول من هذا السبب مردود بما جري عليه قضاء هذه المحكمة من ان الاساس التشريعي للتملك بمضي المدة الطويلة هو قيام قرنية قانونية قاطعة علي توافر سبب مشروع للتملك لدي واضع اليد مما يكون معه غير صحيح في القانون قول الطاعنين بان واجب الضمان الذي كان مفروضا علي المطعون عليه بموجب الاقرار الصادر منه في 3/7/1922 مانع له ابدا من كسب ملكية الاطيان موضوع النزاع بوضع يده عليها المدة الطويلة وذلك متي كان وضع اليد المذكور قد استوفي شروطه القانونية وهو ما اثبته الحكم المطعون فيه ولم ينع عليه الطاعنون في هذا الخصوص الا ما ورد في الوجه الثاني من هذا السبب . ومن حيث ان الوجه الثاني المشار اليه غير مقبول لما يبين من الاوراق من ان الطاعنين لم يتمسكوا لدي محكمة الموضوع بما تضمنه وهو دفاع غير متعلق بالنظام العام فلا يجوز لهم اثارته لاول مرة امام محكمة النقض . ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن علي غير اساس ومن ثم يتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم القاضي بقبول الاستئناف شكلا، الصادر قبل العمل بقانون المرافعات الجديد من محكمة ابتدائية في استئناف رفع عن حكم صدر من محكمة جزئية في قضية ليست من قضايا وضع اليد ولا في مسألة اختصاص، لا يجوز الطعن بطريق النقض فيه ولا في الحكم التمهيدي السابق صدوره، لا استقلالا، عملا بالمادة 10 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 بإنشاء محكمة النقض ولا تبعا للحكم النهائي الصادر في أصل الدعوى بعد العمل بقانون المرافعات الجديد، عملا بالفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الأساس التشريعي للتملك بمضي المدة الطويلة هو قيام قرينة قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد، وهذا لا يصح معه القول بأن واجب الضمان، المفروض على مدعي التملك بوضع اليد بموجب إقرار صادر منه نزل فيه لمنازعه في الملكية عن قدر من الأطيان يدخل في الأطيان المتنازع عليها، مانع له أبدا من كسب ملكية هـذه الأطيان بوضع اليد المدة الطويلة متى كان وضع اليد المذكور قد استوفى شروطه القانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الدفع بأن الأطيان التي قضت المحكمة للمدعي بكسب ملكيتها بوضع يده عليها أكثر من خمس عشرة سنة قد آلت إلى مورث المدعى عليهم بطريق الإرث فلا تكسب ملكيتها إلا بوضع اليد عليها مدة ثلاث وثلاثين سنة هذا الدفع ليس مما يتعلق بالنظام العام فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.