⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 124 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1972-3-11 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ الدعوى العمالية - ميعاد الاستئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى وعضوية احمد سميع طلعت واديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حاصل سبب الطعن ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه ذلك انه قضى بسقوط الحق فى الاستئناف استنادا الى ان نص الفقرة الاخيرة من المادة 75 من قانون العمل 91 لسنة 1959 والذى يحدد ميعاد الاستئناف بعشرة ايام يسرى على كافة الاحكام الصادرة فى الدعاوى العمالية ومنها النزاع الحالى فى حين ان هذا الميعاد قاصر على استئناف الاحكام الصادرة فى دعاوى التعويض عن الفصل التعسفى التى ترفع طبقا للاوضاع الواردة فى تلك المادة وما عدا ذلك من احكام تبقى خاضعة للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات واذ كان الحكم الابتدائى قد صدر فى دعوى تخرج عن نطاق ما نصت عليه المادة 75 من القانون رقم 91 لسنة 1959 فان ميعاد استئنافه يكون ستين يوما من تاريخ صدوره .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ميعاد الإستئناف المنصوص عليه فى المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قاصر على الأحكام الصادرة فى دعاوى التعويض عن الفصل بلا مبرر التى ترفع وفقاً للأوضاع الواردة بها ، و ما عداها باق على أصله و يتبع فى إستئنافه القواعد العامة التى نظمها قانون المرافعات . و إذ كانت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه لم ترفع بإلتزام الأوضاع المقررة فى تلك المادة ، فإن ميعاد إستئناف الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة يكون ستين يوماً تبدأ من تاريخ صدوره طبقاً للمادتين 379 ، 402 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلهما بالقانون رقم 100 لسنة 1962 .