⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 104 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1972-6-10 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظفوا التفاتيش الزراعية
⚖️ انتهاء عقد العمل
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى وعضوية محمد شبل عبد المقصود واحمد سميح طلعت واديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان النعى وارداً على حكم محكمة أول درجة فيما إنتهى إليه من إعتبار الأجر الذى كان يتقاضاه المطعون ضده مبلغ . . . و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الإبتدائى بعد أن أحال إليه فى أسبابه و لم يقدم الطاعنان إلى هذه المحكمة ما يدل على أنهما تمسكا بالدفاع الذى انبنى عليه هذا النعى لدى محكمة الدرجة الثانية فإن ما ينعاه الطاعنان يكون بذلك سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت أن المطعون ضده كان عاملاً زراعياً بدائرة طوسون و ألحق بوزارة الأوقاف بعد تنفيذ قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 ثم فصل بعد ذلك فى يناير سنة 1959 و كانت أحكام القانون رقم 14 لسنة 1953 قاصرة التطبيق وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى منه على من يفصل من عملة من موظفى و عمال الدوائر و التفاتيش الزراعية المعينين بالماهية الشهرية بسبب الإستيلاء على الأراضى الزراعية التى كانوا يعملون بها تنفيذاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى و لم يكن المطعون ضده قد فصل من عمله لهذا السبب فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و احتسب مكافأة المطعون ضده عن مدة عمله السابقة لتاريخ الحاقه بوزارة الأوقاف على أساس أحكام القانون رقم 144 لسنة 1953 دون إلتزام بأحكام القانون رقم 317 لسنة 1953 الواجبة التطبيق ـــ لأن علاقة العمل قد إستمرت بعد صدوره و فصل فى ظله ـــ يكون قد خالف القانون .