⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 44 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1972-2-26 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأمينات اجتماعية
⚖️ تحكيم
⚖️ اصدار الحكم - بيانات الحكم
⚖️ حجية الحكم - احكام لها حجية - حجية الحكم الجنائى
⚖️ الدعوى العمالية
⚖️ علاقة العمل
⚖️ الاحكام الجنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى وعضوية محمد شبل عبد المقصود واديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حاصل السبب الاول ان القرار المطعون فيه شابه البطلان لان هيئة التحكيم اغفلت الاجراء الذى نصت عليه المادتان 198، 201 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 بخصوص حلف عضوى الهيئة ( مندوبى وزارتى الشئون الاجتماعية والصناعة ) واذ خلا القرار من بيان حلفهما فانه يكون باطلا طبقا للمادة 349 من قانون المرافعات . ومن حيث ان مما ينعاه الطاعنان على القرار المطعون فيه بالسبب الثالث من اسباب الطعن انه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولان انهما قدما لهيئة التحكيم صورة طبق الاصل من الحكم الصادر بتاريخ 3/2/1964 من محكمة جنح قصر النيل فى قضية النيابة العامة رقم 5800 سنة 1962 جنح قصر النيل وصورة شمسية من الحكم الصادر بتاريخ 22/4/1962 من تلك المحكمة فى قضية النيابة العامة رقم 5802 سنة 1962 جنح قصر النيل وقد قضى كل منهما بتغريم مدير محلات افرينو لعدم قيامه بالتأمين على العمال وتمسك الطاعنان بحجية هذين الحكمين الجنائيين الا ان القرار المطعون فيه لم يعتد بحجيتهما وقال انه لا تأثير للحكمين الجنائئين على عقدى المقاولة المبرمين بين الشركة والطاعنين لان كلا من الحكمين ارتكن فى اسبابه على محضر مفتش العمل دون بحث لهذين العقدين فجاء القرار على هذا النحو مخالفا لحكم المادتين 406 من القانون المدنى و 456 من قانون الاجراءات الجنائية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 349 من قانون المرافعات السابق على البيانات التى يجب أن يتضمنها الحكم على سبيل الحصر ، و ليس من بين هذه البيانات إثبات حلف عضوى هيئة التحكيم اليمين المنصوص عليها فى المادتين 198 ، 201 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، و المادة 406 من القانون المدنى أن الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية ، و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسيته إلى فاعله . فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ، و يتعين عليها أن تعتبرها و تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الثابت من الحكم الجنائى رقم 5800 لسنة 1963 قصر النيل أنه قضى بإدانة مدير الشركة المطعون عليها لعدم التأمين على ثلاثة وعشرون من عمالها و ببراءة الطاعن الأول تأسيساً على أنه عامل بالشركة و ليس مقاولاً من الباطن ، كما أن الثابت من الحكم الجنائى رقم 5802 لسنة 1962 قصر النيل أنه قضى بإدانة مدير الشركة المذكورة كذلك لعدم التأمين على تسعة من عمالها . فإن مقتضى ذلك بطريق اللزوم أن العمال الذين لم تقم الشركة بالتأمين عليهم فى مؤسسة التأمينات الإجتماعية هم عمال لديها تربطهم بها علاقة عمل . و إذ كان أساس طلب العمال فى النزاع أمام هيئة التحكيم أن الطالبين تربطهم بالشركة المطعون ضدها علاقة عمل و ليست مقاولة ، و هى ذات المسألة التى سبق عرضها على المحكمة الجنائية ، فإن الحكمين الجنائيين سالفى الذكر بقضائهما السابق يكونان قد فصلا فصلاً لازما فى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و يحوزان قوة الشىء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية ، و إذ قضى القرار المطعون فيه برفض الطلب على أساس أن طالبى التحكيم ليسوا عمالا لدى الشركة ، فإنه يكون قد خالف حجية الحكمين الجنائيين السابقين .