⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 567 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1972-6-3 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ الدعوى العمالية - ميعاد الاستئناف
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - اثر نقض الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى وعضوية محمد شبل عبد المقصود واديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إستئناف الحكم الإبتدائى يخضع بالنسبة لطلب التعويض عن الفصل التعسفى للميعاد المنصوص عليه فى المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و هو عشرة أيام ما دامت الدعوى قد رفعت بإلتزام الأوضاع الواردة بهذه المادة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إستئناف الحكم بالنسبة لطلبات الأجر و بدل الإنذار و الأجازة و مكافأة نهاية الخدمة يخضع للميعاد المقرر بالمادة 402 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 الواجبة التطبيق و هو عشرة أيام بإعتبار أن الحكم صادر فى دعوى أوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة عملا بالمادة 7 من قانون العمل رقم 91 سنة 1959 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان ميعاد الإستئناف يبدأ من تاريخ إعلان الحكم طبقا للمادة رقم 379 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، و كان الثابت أن الحكم الإبتدائى أعلن فى 3 مارس سنة 1962 و إستأنفه المطعون ضده فى 26 مارس سنة 1962 فإن الإستئناف يكون قد رفع بعد الميعاد ، و هو عشرة أيام مما كان يتعين معه على محكمة الإستئناف أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط الحق فى الإستئناف وفقا للمادة 381 من قانون المرافعات السابق .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
نقض الحكم بقبول الإستئناف شكلاً يستتبع نقض الحكم الصادر فى موضوع الإستئناف بإعتباره لاحقاً و مؤسساً على قضائه بقبول الإستئناف .