الطعن رقم 596 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1972-3-25
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة للتحقيق
⚖️ بطلان الاجراءات - الطعن بالنقض
⚖️ التقادم المسقط - تقادم دعاوى العمل
⚖️ وقف التقادم
⚖️ الدعوى العمالية - تقادم الدعوى
⚖️ مسائل الاثبات - البينة
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع الاوراق والمستندات
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى وعضوية محمد شبل عبد المقصود واحمد سميح طلعت ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1967 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب البطلان أو السقوط على عدم مراعاة الإجراءات و المواعيد التى كان معمولا بها قبل إنشاء دوائر الفحص سواء بالنسبة إلى الطعون التى رفعت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية أو الطعون التى رفعت فى الفترة من هذا التاريخ إلى تاريخ نشر القانون رقم 4 لسنة 1967 فى 1967/5/11 . و إذ كان الطعن قد رفع فى الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 إلى تاريخ نشر القانون رقم 4 لسنة 1967 ، و كان الطاعن قد قدم الأوراق التى أوجب القانون إيداعها فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1967 فإنه يتعين رفض الدفع بعدم القبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه فى كل حالة ، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع ترفض الإجابة إليه متى رأت بما لها من سلطة التقدير ألا حاجة بها إليه أو أنه غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى و ما هو ثابت فيها من الأدلة و الوقائع التى تكفى لتكوين عقيدتها ، و حسبها أن تبين فى حكمها الأسباب التى إعتمدت عليها فى رفض هدا الطلب .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التقادم المنصوص عليه في المادة 378 من القانون المدني - وهو يقتصر على حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم وحقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات - يقوم على قرينة الوفاء، وهو مظنة رأى الشارع توثيقها بيمين المدعى عليه، وأوجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلا، بينما التقادم المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني لا يقوم على هذه المظنة، ولكن على اعتبارات من المصلحة العامة هي ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء، وهو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقتصر على دعاوى المطالبة بالأجور وحدها بل يمتد إلى غيرها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق، والذي يعتبر سببا لوقف التقادم عملا بالمادة 382 من القانون المدني، يقوم على عناصر واقعية يجب طرحها أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها، ولا يجوز عرضها ابتداء على محكمة النقض. وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن لم يسبق أن تمسك بأي سبب من أسباب وقف التقادم أو انقطاعه، وكان الطاعن لم يقدم من جانبه ما يثبت أنه أثار هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول.