الطعن رقم 579 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1972-4-22
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عرف
⚖️ انتهاء عقد العمل
⚖️ حقوق العامل - الاجر - المكافاة والمنحة
⚖️ مسائل الواقع - العرف
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالواقع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى وعضوية احمد سميح طلعت واديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان ما أورده الحكم هو تدليل سائغ على ما إقتنعت به محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية من أن الطاعن " العامل " قد أنهى عقد العمل الأول و إستأدى من رب العمل حقوقه المترتبة على إنهائه ، ثم أبرم معه العقد الثانى دون أن يكون واقعاً فى ذلك تحت تأثير أى إكراه ، و من أن المخالصة لم تصدر منه نتيجة إستغلال من جانب رب العمل ، و من نفى وجود عرف يلزم رب العمل بأداء المنحة له كجزء من أجره ، فإن مؤدى ذلك أن الطاعن و رب العمل قد تلاقت إرادتهما على إنهاء العقد الأول غير محدد المدة ، و أن يستبدلا به عقدا جديدا محدد المدة ، و أن هذا العقد لم ينتقص شيئا من أجر الطاعن . و إذ كان العقد الأول الغير محدد المدة يجوز إنهاؤه بإتفاق الطرفين وفقا للقواعد العامة ، و كان العقد محدد المدة الذى تلاه لا يمس أى حق من حقوق الطاعن فى حكم الفقرة الثالثة من المادة السادسة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر هذا العقد صحيحا و أقام قضاءه على ذلك لا يكون مخطئا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم قد إنتهى فى حدود سلطته الموضوعية إلى الإعتداد بعقد العمل المحدد المدة ، و إلى نفى وجود عرف يلزم رب العمل بأداء المنحة للطاعن كجزء من أجره بأدلة تحمله و بأسباب سائغة تؤدى إلى ما إنتهى إليه و بما يتفق مع الثابت فى الأوراق ، فإن ما يثيره الطاعن " العامل " فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يصح طرحه على محكمة النقض .