⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 578 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1972-4-22 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: عرف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ الحراسة الادارية
⚖️ تسبيب الحكم - الاسباب الزائدة
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ عرف
⚖️ علاقة العمل
⚖️ مسائل الواقع - العرف
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالواقع
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يصلح سببا للطعن
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى وعضوية احمد سميح طلعت واديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بطلان عقد العمل بالإستناد إلى الفقرة الثالثة من المادة السادسة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 للأسباب الواقعية التى يثيرها الطاعن و إن كان من النظام العام ، إلا أنه لا يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب طرحه على محكمة الموضوع هو التحقق من مدة عقد العمل السابق و قدر الأجر الذى حدده للطاعن و شروط هذا العقد و الظروف التى أحاطت بإنهائه ، و إذ خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإن التحدى به أمام هذه المحكمة يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
رض الحراسة الإدارية على أموال و ممتلكات أحد الأشخاص وفقا لأحكام الأمرين 138 لسنة 1961 و 4 لسنة 1956 يترت عليه أن يتولى الحارس العام إدارة أمواله و تمثيله أمام القصاء ، و أنه إذا إقتضت إدارة هذه الأموال تعيين حراس خاصين عليها فإن إختصاصاتهم تتحدد وفقا للقرارات التى تصدر من الحارس العام و فى نطاق ما يفوضهم فيه من سلطاته ، و مؤدى ذلك أن هؤلاء الحراس و مندوبيهم تبعاً لهم إنما يقومون على إدارة تلك الأموال نيابة عن الحارس العام و بتفويض منه . و إذ كان الطاعن قد رفع دعواه على مندوب الحارس الخاص و المطعون ضده بصفته الحارس العام ، و صدر الحكم الإبتدائى ضدهما ، فإن المطعون ضده بصفته يكون الخصم الأصيل فى الدعوى و إليه ينصرف قضاء الحكم الصادر فيها ، و من ثم يكون له أن يستأنف هذا الحكم ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة و كان ما أورده فى أسبابه من أن مندوب الحارس الخاص ليست له الصفة فى تمثيل إدارة الأموال التى كانت موضوع حراسة و آلت ملكيتها للدولة - أيا كان وجه الرأى فيه - لا يؤثر فى تلك النتيجة ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان ما قدمه الطاعن لمحكمة الموضوع من أوراق لا يعدو أن يكون صورا شمسية و خطية غير رسمية يقول الطاعن أنها لمكاتبات متبادلة بين الحراسة العامة و الحراسة الزراعية أصلها لم يقدم ، و قد إعترض المطعون ضده فى مذكرته المقدمة لمحكمة الإستئناف على صلاحيتها لإثبات محتواها ، و كانت تلك الأوراق بحالتها هذه ليست لها أى حجية لأن الأصل أنه لا حجية لصور الأوراق الرسمية إلا إذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية طبقا لنص المادتين 392 و 393 من القانون المدنى الواجبتى التطبيق ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب لإغفاله التحدث عنها يكون غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
التحقق من قيام العرف متروك لقاضى الموضوع. وإذ كان الحكم قد نفى وجوده بأسباب سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين ، و كان يصح بناء الحكم على أحدهما ، فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى لا يؤثر فيه .