الطعن رقم 565 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1972-2-2
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ عرف
⚖️ حقوق العامل - الاجر - البدل
⚖️ حقوق العامل - الاجر - المكافاة والمنحة
⚖️ مسائل الاثبات - الخبرة
⚖️ مسائل الواقع - العرف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية جودة احمد غيث وحامد وصفى ومحمد عادل مرزوق وابراهيم السعيد ذكرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الطعن بنى على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطيق القانون والقصور فى التسبيب ويقول فى بيان ذلك ان الحكم رفض اعتبار ما يتقاضاه من مكافأة سنوية استثنائية وبدل تمثيل جزءا من الاجر عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة فى حيث ان المكافأة المذكورة مقررة من مجلس ادارة الشركة كما ان هذا المجلس قرر فى شهر مايو سنة 1961 منحه ملغ 650 ج بصفة بدل تمثيل بمناسبة تعيينه مديرا عاما للشركة مما يتعين معه اعتار هذين المبلغين ضمن الاجر وهو ما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون هذا الى ان الحكم لم يعلل قضاءه فى هذا الخصوص مما يعيبه بالقصور .
السبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع من ثلاثة اوجه : (اولا) احتسب الحكم ضمن الاجر المكافأة العادية واقع شهرين فقط مع انه ثابت بسجلات الشركة ان هذه المكافأة تعادل مرتب ثلاثة اشهر كما انه لم يعتبر ضمن الاجر المكافأة الخاصة التى كانت تمنح بصفة ثابتة ومستقرة لجميع موظفى الشركة من طبقة المديرين بحد ادنة قدره خمسة اشهر سنويا ابتداء من سنة 1956 الى سنة 1961 تقديرا لكفائتهم وامانتهم ( ثانيا ) لم تعن المحكمة الرد على دفاع الطاعن من ند خبير لفحص دفاتر الشركة للتحقق من قيام العرف على منح المكافأتين العادية والخاصة سالفتى الذكر ( ثالثا ) احال الحكم المطعون فيه الى الحكم الابتدائى فى شأن الرد على دفاع الطاعن بند خبير للتحقق من يام العرف على منح المكافأتين المشار اليهما مع انه لم يتقدم هذا الدفاع امام محكمة اول درجة .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الطلان لمخالفته نص المادة 349 من قانون المرافعات السابق التى توج ان يبين الحكم طلات الخصم دفاعهم وما استندوا اليه من الادلة القانونية والحجج الواقعية ، ذلك انه قدم مذكرة طلب فيها احتياطيا ندب خبير لتحقيق ان الشركة دفعت الى جميع مستخدميها فى السنوات من 56 الى 61 مكافأة عادية تعادل مرت ثلاثة اشهر بصفة مستقرة ومستمرة وادمجت هذه المكافأة فى مرتاتهم السنوية وانها دفعت الى مستخدميها من طبقة المديرين مكافأة خاصة بحد ادنى قدره مرتب خمسة اشهر ودفعت مكافأة نهاية الخدمة لمدير ورشة كفر الزيات على اساس مرتاته الفعلية مضافا اليها المكافأتان العادية والخاصة وعندما عرض الحكم المطعون فيه لهذه الطلات اكتفى بالقول بأن الطاعن قدم مذكرة ردد فيها ما ضمنه صحيفة الاستئناف وطل احتياطيا ندب خبير لتحقيق ما جاء بمذكرته هذا الى ان الحكم لم يبين ان الملغ المطلو بصحيفة الاستئناف عدل الى ملغ 2484 ج و 931 م وهو ما يعيبه بالبطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في المكافأة التي تصرف للعامل جزاء أمانته أو كفاءته والمنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 683 من القانون المدني والمادة الثالثة من قانون العمل 91 لسنة 1959، أن تكون تبرعاً من قبل رب العمل، لا يلزم بأدائها، ولا تعتبر جزءاً من الأجر عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة، إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو لوائح المصنع أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءا من الأجر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله ، و هو على هذا الوضع لا يعتبر جزءا من الأجر و لا يتبعه فى حكمه ، و إما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أدائه لعمله ، فيعتبر جزءا من الأجر مرهونا بالظروف التى دعت إلى تقريره ، فيستحق بوجودها و ينقطع بزوالها ، و لما كان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه لم يعتبر بدل التمثيل الذى يتقاضاه الطاعن جزءا من الأجر لأنه يصرف له لمواجهة الإلتزامات التى يفرضها عليه المركز الذى يشغله ، فإن ما إنتهى إليه الحكم فى هذا الشأن يتفق مع صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إستخلاص المحكمة أن العرف لم يجر في الشركة إلا على صرف مكافأة تعادل مرتب شهرين، وهي التي إحتسبتها المحكمة ضمن الأجر الذي تحدد على أساسه مكافأة نهاية الخدمة، هذا الإستخلاص هو مما يدخل في حدود سلطة المحكمة الموضوعية للأسباب السائغة التي استندت إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كانت المحكمة قد وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لإقناعها بالرأى الذى إنتهت إليه فى شأن المكافأة - من أن العرف لم يجر فى الشركة إلا على صرف مكافأة تعادل مرتب شهرين سنويا دون حاجة إلى إجابة الطاعن - العامل - إلى طلبه بندب خبير لتحقيق قيام عرف مخالف على النحو الذى أثاره فى دفاعه فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس .