⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 488 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1972-2-23 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحراسة الادارية
⚖️ مسائل منوعة
⚖️ معاش العامل
⚖️ مكافأة نهاية الخدمة
⚖️ هبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية جودة احمد غيث وحامد وصفى ومحمد عادل مرزوق وعثمان حسين عبد الله .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
اقيم الطعن على سببين تنعى الطاعنة بالوجهين الاول والثانى من السبب الاول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول ان الحكم قرر انه وان كانت الجمعية العمومية للشركة الطاعنة هى التى تملك اصدار قرار بتحديد معاش للمطعون عليه طبقا للمادة 31 من القانون النظامى للشركة وان مجلس الادارة قد تجاوز سلطاته بتحديد هذا المعاش بقراره الصادر فى 17/10/1956 الا ان هذا القرار قد اجازه الحارس الخاص على الشركة وهو الذى كان يباشر سلطات مجلس الادارة اثناء فرض الحراسة على الشركة وهو من الحكم خطأ فى تطبيق القانون ذلك ان قرار مجلس الادارة المشار اليه قد صدر ممن لا يملكه ومشوبا بسوء استعمال السلطة فيكون معدوما لا تصححه الاجازة هذا الى ان المعاش المذكور يتضمن زيادة عن المكافأة التى حددها القانون فيعتبر تبرعا ولا يملك الحارس الا فى حالات معينة نصت عليها المادة 11 من الامر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 وبعد استئذان وزير المالية والاقتصاد . وحيث ان حاصل الوجه الثالث من السبب الاول ان الحكم المطعون فيه اخطأ فى تطبيق القانون ذلك انه قرر ان الجمعية العمومية للشركة الطاعنة قد اجازت ايضا قرار مجلس الادارة بتحديد معاش المطعون عليه بما قررته فى 15/6/1958 من اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة الذين تولوا ادارة شئون الشركة خلال سنتى 1956 و 1957 فى حين ان قرار الجمعية العمومية سالف الذكر لا يتضمن تصحيحا لاخطاء اعضاء مجلس الادارة خاصة وانه جاء عاما دون مراجعة لاعمالهم . وحيث ان الوجه الاول من السبب الثانى يتحصل فى النعى على الحكم المطعون فيه بالفساد فى الاستدلال وتقول الطاعنة بيانا لذلك ان الحكم فسر خطاب المؤسسة الاقتصادية للشركة الطاعنة المؤرخ 9/2/1959 بأنه لم يتضمن اعتراضا على قرار مجلس ادارة الشركة المؤرخ 3/2/1959 بصرف المبلغ موضوع النزاع وانه لا يعدو ان يكون توجيها لهذه الشركة بعدم صرفه قبل ان تحصل عليه من الشركة المتحدة للتأمين فى حين ان هذا الخطاب لا يتضمن موافقة من المؤسسة الاقتصادية على الصرف بل يحمل على انها رأت وقف الصرف او تأجيله وهو يعتبر اعتراضا منها على القرار المذكور مما مقتضاه طبقا للمادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1957 عدم نفاذ هذا القرار الا اذا وافق عليه مجلس الادارة او الجمعية العمومية على حسب الاحوال بأغلبية ثلثى الاعضاء على الاقل . وحيث ان حاصل الوجه الثانى من السبب الثانى ان الحكم المطعون فيه شابه قصور التسبيب ذلك انه لم يقطع فيما اذا كان مبلغ المعاش الذى الزم به الحارس الخاص شركة الاونيون قد دفع للشركة الطاعنة حتى يكون هناك محل لمطالبته به كما انه لم يبين اسا الزامها بهذا المبلغ مما يعيبه بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المعاش الذى قدره مجلس إدارة الشركة الطاعنة للمطعون عليه - العامل - هو مقابل مكافأة نهاية الخدمة التى تنازل عنها ، و كان الأصل فى المكافأة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها أجر إضافى و إلتزام أوجبه القانون على رب العمل عند إنتهاء العقد فى الأحوال التى حددها بإعتبارها إحدى وسائل الضمان الإجتماعى ، لما كان ذلك ، فإن تقرير معاش للعامل لا يعتبر من أعمال التبرع حتى و لو كانت فيه زيادة عن المكافأة التى حددها القانون بل يعد من الأعمال المتصلة بإدارة المشروع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة - شركة التأمين الأهليه - قد وضعت عقب العدوان الثلاثى تحت الحراسة طبقا للأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 ، و كانت أعمال الإدارة تدخل فى سلطة الحارس الخاص طبقا لنص المادة التاسعة من الأمر العسكرى المشار إليه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن الحارس الخاص على الشركة الطاعنة قد أجاز قرار مجلس الإدارة الذى أصدره خارج حدود سلطاته بتحديد معاش المطعون عليه - العامل - و الذى تختص الجمعية العمومية أصلا بإصداره ، و كانت هذه الإجازة من الحارس على الشركة الطاعنة تنفذ فى حقها لصدورها فى حدود سلطاته المخولة له بالأمر العسكرى على النحو سالف البيان ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .