الطعن رقم 462 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1972-1-19
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيبه
⚖️ مصادر الالتزام - العقد - التعبير عن الارادة
⚖️ تعويض
⚖️ التقادم المسقط - تقادم دعاوى العمل
⚖️ وقف التقادم
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ الدعوى العمالية - تقادم الدعوى
⚖️ انتهاء عقد العمل
⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ قطع التقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وجودة احمد غيث وحامد وصفى ومحمد عادل مرزوق .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
اقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الال منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون من وجوه اربعة : (اولا) قضت المحكمة بسقط الدعوى بالتقادم عملا حكم المادة 698 من القانون المدنى دون ان توجه يمين الاستياق الى ممثل الشركة طبقا لما تقضى به المادة 378 من القانون المذكر .(ثانيا) اعتبر الحكم مدة السنة المنصوص عليها فى المادة 698 سالفة لذكر مدة سقوط لا يرد عليها القف والانقطاع وانها بدأت فى حق الطاعن من تاريخ إخطاره بفسخ عقد العمل فى 20/9/1958 فى حين انها مدة تقادم مسقط يسرى عليها الوقف الانقطاع لا يبدأ سريانها بالنسبة للطاعن الا من وقت علمه الفعلى بانتهاء عقد العمل هو لم يتحقق الا من خطا الشركة المؤرخ فى 18/8/1960 الذى ارسلته على محل اقامته فى الخارج اما خطاباتها السابقة بما فيها إخطار الفخ المشار اليه فلا اثر لها من الناحية القانونية لان الطاعن لم يتسلمها اذا ارسلتها الشركة عنوانه القديم برغم علمها بأنه لا يقيم فيه .(ثالثا) طبق الحكم نص المادة 698 سالفة البيان على طلب المعاش فى حين ان هذا الطل يخرج عن نطاق دعاى العمل هذا الى ان المادة 31 من لائحة المعاش بالشركة حددت مدة مطالبة الموظف للشركة بمعاشه بثلاث سنوات من تاريخ انتهاء عمله ليس فى ذلك فى ذلك مخالفة للنظام العام مما يتعين معه تطيق حكم هذه اللائحة .(رابعا) خطأ الحكم تطبيق المادة 698 آنفة الذكر على طل التعويض مع ان هذا الطل منى على عدم دفع مرته هو أمر يعد جريمه يعاقب عليها القانون لا يسقط الحق فى المطالة التعويض عنه باعتباره عملا غير مشروع الا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ قوعه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التقادم المنصوص عليه فى المادة 698 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقوم على قرينة الوفاء المؤسس عليها التقادم المنصوص عليه في المادة 378 من القانون المدني، وهي مظنة رأى الشارع توثيقها بيمين الإستيثاق من المدعى عليه، بل يقوم على اعتبارات من المصلحة العامة هي ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل، والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل سواء. ومن ثم فهو لا يتسع لتوجيه يمين الإستيثاق لإختلاف العلة التي يقوم عليها ويدور معها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تجيز المادة 5/40 من قانون عقد العمل الفردى رقم 317 لسنة 1952 الذى يحكم واقعة الدعوى ، لصاحب العمل فسخ العقد " إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من خمسة عشر يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابى من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى و إنقطاعه ثلاثة أيام فى الحالة الثانية " و يبين من هذا النص أن المشرع لم يستلزم شكلاً خاصاً فى الإنذار الذى يوجهه صاحب العمل إلى العامل و إكتفى بأن يكون بالكتابة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 91 من القانون المدني أن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إذا أثبت من وجه إليه أنه لم يعلم به وقت وصوله، وكان عدم العلم لا يرجع إلى خطأ منه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المانع الذي يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه، ويكون ناشئا عن تقصيره لا يوقف سريان التقادم. وإذ كان الحكم قد خلص إلى أنه وإن كانت الخطابات قد ردت إلى الشركة - رب العمل – (وهي الخطابات المرسلة للعامل لإستئناف عمله، ثم بإنذاره بالعودة للعمل، ثم بإخطاره بفسخ العقد) لأن الطاعن - العامل - "عزل من مسكنه ولم يترك عنوانه" إلا أن الطاعن هو الذي تسبب بخطئه في عدم العلم بمضمون هذه الخطابات، لأنه ترك مسكنه الذي أبلغ به الشركة، وغادر البلاد، دون أن يخطرها كتابة بتغييره إلا بعد فسخ العقد، وإذ أعمل الحكم الأثر القانوني لهذه الإخطارات ورتب على ذلك عدم وقف التقادم المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مفاد نص المادة 47 من قانون عقد العمل الفردي رقم 317 لسنة 1952 والمادتين الثانية والرابعة من لائحة المعاش بالشركة المطعون عليها - شركة مصر للبترول - أن حق العامل في المعاش وقد تقرر في اللائحة سالفة الذكر، هو حق ناشىء عن عقد العمل، وتحكمه قواعده في عقود العمل ومختلف قوانينه ومالا يتعارض معها من أحكام القانون المدني، ومنها ما نصت عليه المادة 698 بقولها "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد" وهو ميعاد يتصل برفع الدعوى، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد طبق هذه المادة على طلب المعاش، فإنه لا يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
دعوى التعويض عن إخلال رب العمل بالتزامه بدفع الأجور هي من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وتخضع لحكم المادة 698 من القانون المدني، ولا محل للتحدي في هذا الخصوص بمدة تقادم العمل غير المشروع، لأن المادة 698 سالفة الذكر، تعتبر استثناء من نص المادة 172 من القانون المدني التي تقضي بأن تتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر ومحدثه أو بمضي خمسة عشر عاماً من يوم وقوع العمل غير المشروع.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
الأصل في الإجراء القاطع للتقادم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون متعلقاً بالحق المراد اقتضاؤه، ومتخذاً بين نفس الخصوم، بحيث إذا تغاير الحقان أو اختلف الخصوم، لا يترتب عليه هذا الأثر.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
ا تثريب على محكمة الدرجة الثانية أن تأخذ بأسباب الحكم الإبتدائى دون إضافة ، متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد .