الطعن رقم 450 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1972-3-25
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
خبير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقضاء الالتزام - استحالة التنفيذ
⚖️ اجراءات المضاهاة
⚖️ خبرة
⚖️ اجراءات نظر الدعوى - حق الدفاع
⚖️ فسخ العقد
⚖️ انتهاء عقد العمل
⚖️ علاقة العمل
⚖️ قوة قاهرة
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى وعضوية محمد شبل عبد المقصود واديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حاصل السبب الاول ان الطاعن تمسك فى دفاعه ببطلان تقرير مكتب الطب الشرعى لابحاث التزييف والتزوير الذى ندب لفحص التوقيع المنسوب الى الطاعن على الاقرار المؤرخ اول يوليو سنة 1952 لان الخبير الذى قدم التقرير لم يراع ما اوجبته المادة 236 من قانون المرافعات فلم يحدد ميعادا لاجتماع الخصوم ولم يدعهم للحضور فى هذا الميعاد لكن الحكم المطعون فيه قضى بصحة الاقرار ورد على دفاع الطاعن بأن مهمة الخبير قد رسمها الحكم الصادر بندبه وهى مضاهاة التوقيع بالاقرار على توقيعات الطاعن على الاوراق التى قدمها المطعون ضده فلا موجب لان يدعو الخبير طرفى الخصومة لاجتماع بعقده لبحث مهمته ولان الاوراق التى اتخذها الخبير اساسا لعملية المضاهاة هى اوراق عرفية اطلع عليها الطاعن ولم ينكرها بل اقرها وذلك من الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه واخلال بحق الدفاع لان المادة 236 من قانون المرافعات توجب على الخبير دعوة الخصوم قبل مباشرة مأموريته المكلف بها وترتب بطلان عمل الخبير اذا هو
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وردت المادة 236 من قانون المرافعات الملغى ضمن مواد الفصل السادس الذى نظم أحكام ندب الخبراء و نظم إجراءات قيامهم بما يندبون من أعمال بصفة عامة ، ثم أفرد القانون الباب السابع منه لإجراءات الإثبات بالكتابة ، إذ نظمت المواد 262 و ما بعدها إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ، كما بينت تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط ، و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة على وجه خاص و رأى فيها ضماناً لحقوق الخصوم ، و هذة الإجراءات - و على ما جرى به قضاء هذة المحكمة - هى الواجبة الإتباع فى موضوع النزاع لإنطباقها عليه و إختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 236 من إجراءات ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الطاعن لم يدع بأنه تقدم للمحكمة أو للخبير بعد الحكم بندبه بأية أوراق لإجراء المضاهاة عليها فأغفل الخبير بحثها ، فإن النعى بإخلال الحكم المطعون فيه بحق الدفاع يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من مقتضى القواعد العامة في القانون المدني أن الإلتزام ينقضي إذا أصبح الوفاء به مستحيلاً بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه، وأنه في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى الإلتزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الإلتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه، ولئن كان مقتضى تطبيق هذه القواعد على عقد العمل أن تجنيد العامل يعد قوة قاهرة تجعل تنفيذ الإلتزام مستحيلاً على العامل، ومن ثم ينفسخ العقد من تلقاء نفسه بمجرد تجنيد العامل، إلا أنه لا مانع من اتفاق طرفي العقد على الإبقاء عليه ووقف نشاطه في فترة التجنيد حتى إذا انتهت عاد إلى العقد نشاطه واستمر العامل في عمله تنفيذا لهذا العقد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع أن تستخلص نية رب العمل فى الإبقاء على عقد العمل بسبب تجنيد العامل ، و ذلك من الأدلة و القرائن التى تقدم إليها . و إذا كان هذا الإستخلاص سائغاً و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها فإن الجدل فى قيام عقد العمل ووقف نشاطه أثناء فترة تجنيد المطعون ضده - العامل - أوفى فسخ العقد بمجرد التجنيد يكون جدلاً موضوعياً مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض .