الطعن رقم 408 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1972-12-6
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - تدخل النيابة العامة فى الدعوى
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ الخصوم فى الدعوى - تدخل النيابة فى الدعوى
⚖️ نيابة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وجودة احمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى ومحمد زكى عبد البر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 ، أنه كلما كانت القضية تتعلق بالأحوال الشخصية مما تختص به المحاكم الإبتدائية بنظرها طبقاً للقانون رقم 462 لسنة 1955 ، فإن تدخل النيابة العامة يكون واجباً عند نظر النزاع و إلا كان الحكم الصادر فيه باطلاً . يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الأحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الإبتدائية أو أن تكون قد رفعت لإعتبارها دعوى مدنية و أثيرت فيها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت أن المطعون عليه أقام دعواه أمام المحكمة الإبتدائية بطلب الحكم برد و بطلان الإعلام الشرعى و إعتباره كأن لم يكن تأسيساً على أن هذا الإعلام قد ضبط بناء على بيانات مزورة ، إذ أثبت فيه على خلاف الحقيقة أن المرحوم أحمد كتخدا الشهير بالقيونجى ، هو الشهير بالرزاز ، و أنه أنجب ولدا يدعى عثمان إنحدرت سلالته إلى الطاعن و أخوته ، فى حين أن المرحوم أحمد كتخدا الشهير بالقيونجى هو غير أحمد كتخدا الشهير بالرزاز و أنه لم ينجب ولدا أسمه عثمان و أنه بهذا الوضع لا يكون الطاعن و أخوته من ورثة أحمد كتخدا الشهير بالقيونجى ، و لا يستحقون فى وقفه ، و كان النزاع بين الطاعن و إخوته و بين المطعون عليه يدور حول ما إذا كان الطاعن و إخوته من ورثة أحمد كتخدا الشهير بالقيونجى ، و كانت هذه المسألة تتعلق بالأحوال الشخصية مما كان الإختصاص بنظرها أصلا للمحاكم الشرعية الإبتدائية طبقاً للمادتين السادسة و الثامنة من لائحة ترتيب تلك الأحكام و قد خصت بنظرها بعد إلغاء المحاكم الشرعية ، دوائر الأحوال الشخصية فى نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة طبقاً للمادتين الرابعة و الثامنة من القانون رقم 462 لسنة 1955 لما كان ما تقدم فإنه يتعين أن تتدخل النيابة العامة فى الدعوى لإبداء رأيها فيها حتى و لو كانت منظورة أمام الدائرة المدنية .