⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 405 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1972-3-23 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: تأميم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأميم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وعثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ان ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك ان شركة عباس وهبى وشركاه (مصنع ثلج القاهرة ) اممت تأميما جزئيا بمقتضة القانون رقم 119 سنة 1961 الصادر فى 20/7/1961 ثم اندمجت فى شركة الثلج الاهلية وتكونت منها الشركة المصرية لصناعة الثلج ثم اممت تلك الشركة تأميما كاملا بالقانون رقم 148 سنة 1963 الذى اضافها للجدول المرافق للقانون رقم 117 سنة 1961 واذ يترتب على التأميم ايلولة ملكية المنشأة الى الدولة بما لها من حقوق لدى الغير وقت التأميم وزوال صفة مالكها الاصلى وكان الحكم المطعون فيه قد جرى على ان الحقوق والالتزامات المتعلقة بنشاط المنشأة تظل لصاحبها ولا تنتقل الى الدولة بالتأميم ورتب على ذلك قضاء للمطعون عليه الاول بالمبلغ المحكوم به فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت ملكية المصنع قد خلصت للدولة بالتأميم ، و آل لها جميع ما كان للمصنع من أموال و حقوق من تاريخ التأميم ، و من بينها تلك المتعلقة بنشاطه الإقتصادى الذى أنشىء من أجله ، و كان المبلغ المطالب به فى الدعوى قد دفع أصلا لحساب المصنع بإعتباره ثمن بعض ما إستهلكه من تيار كهربائى فى إنتاج الثلج ، و قد طالب المطعون عليه الأول - مالك المصنع قبل التأميم - بإسترداده على أساس أنه دفع بغير حق إذ لم يستهلك المصنع ما يقابل هذا المبلغ من تيار ، كما أن لجنة التقييم المشكلة تنفيذا للمادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 1961 قدرت إجمالى أصول المصنع و إجمالى خصومه ، و صافى الأصول مضافاً إليه ما قد يحكم به لصالح المصنع فى الدعوى الماثلة ، فإن المبلغ المطالب به فى الدعوى المذكورة ، و الذى كان يمتلكه المصنع فى تاريخ التأميم قد آل إلى الشركة المؤممه التى آلت ملكيتها إلى الدولة . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و إنتهى إلى أن الحقوق و الإلتزامات المتعلقة بنشاط المصنع تبقى لمالكه قبل التأميم ، فإنه يكون قد خالف القانون ، و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .