الطعن رقم 393 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1972-4-8
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ التقادم المسقط - تقادم دعاوى العمل
⚖️ وقف التقادم
⚖️ تسبيب الحكم - النتيجة الصحيحة رغم التقريرات الخاطئة
⚖️ الدعوى العمالية - تقادم الدعوى
⚖️ مكافأة نهاية الخدمة
⚖️ التقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد شبل عبد المقصود واحمد سميح طلعت ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التقادم المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يسرى على دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، وإذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن (العامل) لم يرفع دعوى التعويض إلا بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ الفصل، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى سقوط الحق في طلب التعويض بالتقادم، فإنه لا يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يبطل الحكم إذا وقع فى أسبابه خطأ فى القانون ما دام هذا الخطأ لم يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 على أن تحتسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الأجر الأخير إنما راعى فيه الشارع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مصلحة العامل و تدرجه و زيادة أجره خلال مدة العمل ، و هو يواجه الغالب الأعم من صور تحديد الأجر و ملحقاته على وجه ثابت لا ينبنى على إحتمال و لا ينطوى على غرر و مضاربة ، و لا يتأتى إلتزامه و تطبيقه بحرفيته فى صورة تحديد الأجر بنسبة مئوية من الأرباح أو أجر ثابت مع نسبة مئوية منها إذ شأنه أن يؤدى إلى وضع مرتبك لإحتمال أن تكون سنة نهاية الخدمة أو السنة السابقة عليها قد إنتهت بخسارة فلا يستحق العامل مكافأة أو إنتهت بربح إستثنائى نتيجة ظروف طارئة فتحدد المكافأة بنسبة مئوية منها ، و إذ كان الأصل فى المكافأة أنها أجر إضافى و إلتزام أوجبه القانون على رب العمل عند إنتهاء العقد فى الأحوال التى حددها ، فإنه يتعين إحتساب المكافأة فى هذه الصورة على أساس الأجر الثابت الأخير مضافا إليه متوسط ما إستولى عليه العامل من نسبة الأرباح خلال مدة العمل .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
اعتبار قيام عقد العمل بين الطاعن (العامل) والمطعون ضده (رب العمل) مانعاً أدبياً يحول دون مطالبته بحقه، هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضى الموضوع بغير معقب متى كان ذلك مبنياً على أسباب سائغة.