الطعن رقم 22 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1972-11-22
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم الضرائب والرسوم - قطع التقادم
⚖️ قطع التقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وجودة احمد غيث ومحمد زكى عبد البر واسماعيل فرحات عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 1/385 من القانون المدني، أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الإنقطاع. والأصل في هذا التقادم الجديد أن يكون مماثلا للتقادم الأول في مدته وفي طبيعته فيما عدا الحالات التي نصت عليها المادة 385 سالفة الذكر في فقرتها الثانية فتكون مدة التقادم فيها خمس عشرة سنة، والعبرة في تطبيق هذا المبدأ، وقد ورد النص غير مقيد، هي بمدة التقادم الأول سواء كانت محددة بنص عام أو بنص استثنائى خاص. لما كان ذلك، فإنه إذا انقطع التقادم الذي قررته المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1947 بشأن تعديل المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، فإن التقادم الجديد يكون مماثلا للتقادم السابق في المدة ولا يغير من هذا النظر أن هذه المدة حددت بنص استثنائى خاص لمواجهة الحالات التي كان يخشى من سقوط الحق في المطالبة بالضريبة عنها في السنوات ـ من أول سبتمبر سنة 1938 إلى آخر ديسمبر سنة 1944 ـ المشار إليها بالنص.