الطعن رقم 217 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1972-1-12
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
حجز
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأمينات اجتماعية
⚖️ تنفيذ
⚖️ حجز
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وجودة احمد غيث ومحمد عادل مرزوق وابراهيم السعيد ذكرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الطعن بنى على سببين تنعى الطاعنة بالوجهين الاول والثالث من السبب لثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وتقول فى بيان الوجه الاول ان الحكم قضى برفع الحجوز محل النزاع ببطلانها استنادا الى ان الدين الذى وقعت الطاعنة الحجز وفاء له غير محقق الجود وغير حال الاداء فى حين ان الحكم قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 والقرار الوزارى رقم 23 لسنة 1959 تؤدى الى اعتار دين الطاعنة محقق الجود معلم المقدار وحال الاداء وهو ما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون وتقول الطاعنة فى بيان الوجه الثالث ان الحكم استند فى قضائه الى ان المحضر الذى حرره احد المفتشين ضد المطعون عليه الاول لعدم تطبيقه قانون التأمينات الاجتماعية بالنسبة الى 293 عاملا هذا المحضر اعطى له تاريخ 29/8/1962 لكى يكون سابقا على توقيع الحجز واستدل الحكم على ذلك بأن المحضر المذكور لم يبلغ الى النيابة الا فى 23/10/1962 فى حين ان هذا التأخير فى حد ذاته لا يؤدى حتما الى القول بعدم صحة تاريخ المحضر ولم تبين المحكمة الدليل على هذا التغيير وانما بنت اعتقادها على مجرد الظن والاحتمال وهو ما يعيب الحكم الفساد فى الاستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضى المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى ، بأن تسرى على الحجز الإدارى جميع أحكام قانون المرافعات التى لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون ، و يشترط فى الحق الذى يمكن إقتضاؤه جبرا وفقا لأحكام المادتين 457 و 459 من قانون المرافعات السابق المقابلتين للمادة 280 من قانون المرفعات الحالى لسنة 1968 ، أن يكون محقق الوجود و معين المقدار و حال الأداء ، و إذ كان تقدير توافر هذه الشروط هو مما يدخل فى حدود سلطة محكمة الموضوع متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة ، و كان يبين مما أورده الحكم أن محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية إنتهت للأسباب السائغة التى أوردتها ، إلى أن الحق المحجوز وفاء له متنازع فى ترتبه فى ذمة المطعون عليه الأول بالإضافة إلى أن قدره غير معين ، و ذلك بسبب عدم التحقق من عدد العمال الذين يستخدمهم و مقادير أجورهم و مدد عملهم ، مما لا يتيسر معه معرفة المبالغ التى يلتزم بأدائها طبقا لقانون التأمينات الإجتماعية ، و إذ كان الدين بهذه المثابة يعتبر غير محقق الوجود ، و غير معين المقدار ، فلا يجوز توقيع الحجز وفاء له . و لا محل بعد ذلك للتحدى بأن القانون رقم 92 لسنة 1959 و القرار الوزارى رقم 23 لسنة 1959 تضمنا نصوصاً من شأنها أن تجعل دين الطاعنة- الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية - مستوفيا شروط توقيع الحجز . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الحجوز موضوع النزاع يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .