⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1972-11-1 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: ديون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اسباب الطعن - سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله ومحمد زكى عبد البر واسماعيل فرحات عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الديون المعدومة التى تعتبر بمثابة خسارة على المشأة هى ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ التى فقد الأمل فى تحصيلها . و لئن كان الحكم على الدين بإنه معدوم أو غير معدوم هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا كانت الأسباب التى إعتمد عليها القاضى فى حكمه تنطوى على مخالفة للقانون أو لا يكون من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها . و إذ كان ما إستند إليه الحكم فى إثبات إنعدام الدين الذى للمنشأة فى ذمة والد المطعون عليه لا يكفى لإعتباره كذلك ، لأن صلة الأبوة بين المدين و دائنه المطعون عليه "الممول صاحب المنشأة" و عدم إكتراث المدين بالإجراءات القانونية التى يتخذها الدائن ضده للمطالبة بالدين لا يفقد الأمل فى تحصيله حتى يعتبر معدوماً خاصة و قد أثبت الحكم أن المدين لا يزال يمتلك محلاً بعد أن تصرف بالبيع فى محله الثانى و لم يبين الحكم ما إذا كان الأمل قد فقد فى تحصيل الدين رغم وجود هذا المحل ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه .