الطعن رقم 126 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1972-12-20
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
قوة الامر المقضى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفع الدعوى
⚖️ الضريبة العامة على الايراد
⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ شروط قبول الطعن - المصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وابراهيم السعيد ذكرى ومحمد زكى عبد البر واسماعيل فرحات عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أنه يتعين إقامة الطعن فى قرار اللجنة - الصادر فى شأن الضريبة العامة على الإيراد - بورقة تكليف بالحضور لا بعريضة تودع قلم الكتاب على الرغم من أن هذه المسألة لم يثرها أحد من الخصوم ، إلا أنه لم يكن لهذا القول من أثر على قضائه ، إذ إنتهى إلى تأييد الحكم المستأنف - الذى قضى بصحة إقامة الطعن بطريق إيداع العريضة - عملاً بقاعدة عدم مضارة المستأنف بإستئنافه ، و من ثم يكون النعى غير منتج لإنطوائه على مصلحة نظرية محضة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى الخاصة بمحاسبة الطاعن عن إيراده العام خلال السنوات من 1951 حتى 1955 أنه فصل فى النزاع حول إيراد المائة فدان التى تصرف فيها الطاعن إلى أولاده طبقاً لقانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 ، فقرر أن هذا التصرف حقيقى و لا يدخل إيراد هذه الأطيان فى وعاء الضريبة بالنسبة للطاعن إعتباراً من السنة التالية لحصوله ، فإن هذا الحكم الذى أصبح نهائياً يكون حائراً قوة الأمر المقضى فى خصوص خروج هذه الأطيان من ملكية الطاعن و حيازته ، و مانعاً للخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى مناقشة هذه المسألة فى أية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ، و لما كانت مصلحة الضرائب لم تدع تغيراً فى هذا الوضع ، و كان نطاق مبدأ إستقلال السنوات الضريبية لا يتعدى جانب الأرباح و التكاليف التى تحقق على مدار السنة ، بحيث لا تمتد إلى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة عليها فيما نص عليه القانون إستثناء ، فلا محل للتحدى به فى هذا الخصوص و القول بأن الحكم المشار إليه تقتصر حجيته على السنوات من 1951 حتى 1955 ، و لا تتجاوزها إلى سنة النزاع و هى سنة تالية للسنوات الضريبية التى فصل فيها الحكم المذكور .