الطعن رقم 99 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1972-12-27
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشركات المساهمة - الضريبة الاضافية
⚖️ الضريبة الاضافية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية جودة احمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى ومحمد زكى عبد البر واسماعيل فرحات عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة فى الشركة المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفة دون المبالغ التى يحصل عليها من شركة لا يكون عضواً بمجلس إدارتها ، مما مقتضاه أن تتلازم صفة العضوية بمجلس الإدارة مع الإيرادات حتى يمكن إدخالها فى وعاء الضريبة ، يدل على ذلك تعتبر المشرع بعبارة " ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة " ، و لا يغير من ذلك إستعمال المشرع كلمة الشركات بصيغة الجمع ، لأن هذه الصيغة إفترضت أن يكون الممول عضواً بمجلس إدارة أكثر من شركة ، و هو ما كان جائزاً وقت صدور هذا القانون ، يؤكد هذا المعنى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الفقرة الأولى من المادة الأولى من المشرع ، بينت الإيرادات التى تتناولها هذه الضريبة ، فأخضعت لها جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من شركة أو أكثر من مرتبات أو مكافآت ، أو بدل حضور ، يضاف إلى ذلك أن المادة الخامسة من القانون المؤقت ألزمت كل شركة مساهمة بأن تقديم قبل يوم 15 يناير من كل سنة إقراراً تبين فيه جميع المبالغ التى صرفت أو و ضعت تحت تصرف أى عضو من أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة التقويمية السابقة ، و أوضح المشرع فى المذكرة الإيضاحية للقانون ، أن المادة سالفة الذكر ألزمت الشركات المساهمة بأن تقدم إقرارات عما تدفعه إلى أعضاء مجالس إدارتها كوسيلة من وسائل الوقاية على إقرارات الممولين ، حتى إذا ما تخلف أحدهم عن تقديم إقراره أو كان الإقرار متضمناً بيانات غير صحيحة أمكن ربط الضريبة على أساس واقعى مع توفير جهود الإدارة التنفيذية فى سبيل الحصول على البيانات الحقيقية بوسائل أخرى ، و هو ما يبين منه أن إلزام الشركة بتقديم الإقرارات جاء مقصوراً على المبالغ التى تدفعها إلى أعضاء مجالس الإدارة حتى تتحقق مصلحة الضرائب من أن الإقرارات المقدمة منهم عن المبالغ التى يقتضونها من الشركة التى يساهمون فى عضويتها تطابق الإقرارات المقدمة من هذه الشركة ، و لو قصد المشرع إخضاع الممول الذى لا يشغل وظيفة عضو مجلس الإدارة للضريبة ، لأضاف على عاتق الشركة إلتزاماً بتقديم إقرارات لما تدفعه إلى كل ممول يتعامل معها دون نظر إلى صفته كعضو بمجلس الإدارة ، علاوة على أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 201 لسنة 1960 الذى إلغى القانون رقم 99 لسنة 1958 تضمنت أن هذا القانون صدر بفرض ضريبة إضافية على ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة ، و كان الهدف من إصداره مسايرة الإتجاه الإشتراكى فى النظام الضريبى بالحد من الإيرادات الكبيرة التى يحصل عليها أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة نتيجة لكثرة عدد الشركات التى يشغلون عضويتها أو بسبب فداحة الأتعاب التى يحصلون عليها فى تلك الشركات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أحالت المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1958 - بشأن الضريبة الإضافية - فى بيان وعاء الضريبة إلى الفقرة الرابعة من المادة الأولى و المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، و المقصود بالإحالة إلى الفقرة الرابعة أن تخضع للضريبة كافة المبالغ التى يقبضها عضو مجلس الإدارة فى الشركة التى هو عضو فيها سواء كانت ثمار عضوية أى مقابل حضور الجلسات و المكافآت و الأتعاب الأخرى ، أو كانت من غير ثمارها دون أن يمتد نطاق الضريبة إلى ما يقبضه هذا العضو من شركات أخرى ، أما بالنسبة للمادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، فإن الفقرة الرابعة من المادة الأولى من هذا القانون تستثنى من وعاء ضريبة القيم المنقولة ما يقبضه أعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون فى مقابل عملهم الإدارى فى حدود مبلغ 3000 ج و تخضعه لضريبة كسب العمل المنصوص عليها فى المادة 61 ، فأحال المشرع إلى هذه المادة حتى تخضع المبالغ سالفة الذكر للضريبة الإضافية .