الطعن رقم 95 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1972-12-13
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارث
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ تقرير عمل الخبير
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - الربط الحكمى
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - شركات التضامن
⚖️ مسائل الاثبات - الخبرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية جودة احمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى ومحمد زكى عبد البر واسماعيل فرحات عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إستمرار الورثة فى إستغلال نشاط مورثهم بعد وفاته لا يعدو ــــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن يكون شركة واقع فيما بينهم كل بحسب نصيبه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 على إتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير ، أساساً لربط الضريبة عليهم عن كل من السنوات من 1948 إلى 1951 يفترض ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ فضلاً عن وحدة النشاط ، وحدة الممول فى سنة القياس والسنوات المقيسة وهى لا تتحقق بمباشرة الوارث نشاط مورثه بعد وفاته ، و لما كان الثابت فى الدعوى أنه بعد وفاة المورث استمر الطاعنون ـــ الورثة ـــ فى منشأة مورثهم يباشرون نشاطه ، فإن هذا التغيير من شأنه إعتبار نشاط المنشأة الفردية منتهياً و تتكون بين الورثة شركة واقع كل بحسب نصيبه و لا يغير من ذلك أن يكون نشاط المنشأة الجديدة من نوع نشاط المنشأة السابقة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 و المادة الأولى من القانون رقم 587 لسنة 1954 ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن سنة القياس يلزم أن تكون سنة ضريبية كاملة بحيث إذا كان الممول قد بدأ نشاطة الخاضع للضريبة فى خلال السنة ، تعين إتخاذ أرباح السنة اللاحقة أساساً لربط الضريبة فى السنوات التالية و الأصل فى السنة المالية للمنشأة ـــ وفقاً للمادة 38 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ـــ أن تكون متمشية مع السنة التقويمية، و لكن المشرع رعاية منه لمصالح الممولين ممن تختلف سنتهم المالية عن السنة التقويمية أباح نظام السنوات المتداخلة لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنين تقدموا بإقراراتهم على أساس السنوات التقويمية فإن الحكم المطعون فيه إذ أتخذ سنة 1951 التقويمية أساساً للتقدير الحكمى ، لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ أقر حكم الخبير على إطراح دفاتر الطاعنين للإعتبارات السائغة التى إستند إليها فلامحل بعد ذلك للتعويل على بيانات هذه الدفاتر الثابتة فى الملف الفردى للطاعنين ، و التحدى بأنه كان يتعين على الخبير أن يطلع على البيانات المذكورة لتعذر إستحضار الدفاتر من قسم مكافحة التهرب .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إطراح دفاتر الممول و الأخذ بتقرير الخبير هو من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت حكمها على أسباب سائغة