⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 74 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1972-2-17 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ عقارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان التنفيذ
⚖️ تنفيذ عقارى
⚖️ شهر عقارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وعثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
اقيم الطعن على سببين حاصل اولهما ان المادة 631 من قانون المرافعات السابق اوجبت ن يودع مع قائمة شروط البيع ورقة انذار الحائز وشهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه وذلك عن عشر سنوات سابقة واذ كانت الشهادة السلبية لا تغنى عن هذه الشهادة وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بالشهادة السلبية المستخرجة من الشهر العقارى فى 9/11/1961 والمتضمنة عدم وجود تسجيلات استنادا الى انها افصحت عما جاء دفتر الشهر من قيود وتسجيلات فانه يكون قد خالف القانون او خطأ فى تطبيقه . وحيث ان حاصل السبب الثانى ان لحكم المطعون فيه اخطأ فى تطبيق القانون اذ توجب المادة 632 من قانون المرافعات على قلم الكتا ان يخير المدين والحائز والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم بإيداع قائمة شروط البيع خلال الخمسة عشر يوما التالية حصوله ولما كانت الطاعنة وصفها دائنة قد سجلت تنبيه نزع الملكية فى 6/4/1960 وقبل ايداع القائمة كما رسا عليها مزاد الحصة المتخذة بشأنها الاجراءات بالحكم الصادر بتاريخ 7/8/1961 فى قضية البيوع رقم 385 سنة 1960 باب الشعرية تأشر به على هامش التسجيل فى 17/9/1961 فانه كان يتعين على قلم الكتاب ان يخبرها بايداع القائمة سواء وصفها دائنة سجلت التنيه و حائزة واذ قرر الحكم المطعون فيه ان قلم الكتا غير ملزم بانذارها سواء بوصفها دائنة او حائزة رغم تسجيل التنبيه التأشير على هامشه بحكم مرسى المزاد استنادا الى الشهادة السلبية المقدمة من المطعون عليها الاولى فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود بالشهادة العقارية المنصوص عليها فى المادة 631 من قانون المرافعات السابق ، هى الشهادة التى يحررها مكتب الشهر العقارى طبقا للبيانات الواردة فى الفهرس المعد لذلك ، و المنصوص عليه فى الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قانون الشهر العقارى و التوثيق رقم 114 لسنة 1946 و هى إما أن تكون إيجابية تشمل ما ثبت به من تسجيلات أو قيود مرتبه على العقار ، أو سلبية إذا خلا من هذه التسجيلات أو القيود
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه علاوة على أن المادة 634 من قانون المرافعات السابق لم ترتب البطلان جزاء على مخالفة أحكام المادة 632 من ذلك القانون ، فإن المادة الأخيرة و إن أوجبت إخبار ذوى الشأن ممن ورد ذكرهم بها ، بإيداع قائمة شروط البيع ، إلا أن ذلك مشروط بأن تظهر حقوقهم فى الشهادة العقارية التى أوجبت المادة 631 من قانون المرافعات السابق إرفاقها بقائمة شروط البيع عن مدة عشر سنوات على تسجيل التنبيه .