⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1972-10-18 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - الربط الحكمى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وابراهيم السعيد ذكرى ومحمد زكى عبد البر واسماعيل فرحات عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لسريان قاعدة الربط الحكمى ـــ و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 ـــ توافر وحدة النشاط فى سنة القياس و السنة المقيسة و المقصود بوحدة النشاط ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ نوع النشاط لا كميته بحيث إذا كان الممول يزاول نوعاً معيناً من النشاط فى سنة القياس و إستمر فى مزاولته فى السنة المقيسة فإن قاعدة الربط الحكمى تجرى عليه و لا يعتد بما عساه يطرأ على كمية النشاط أو مقداره من تغيير و لا يغير من ذلك الإستثناء الوارد بالفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 587 لسنة 1954 بعد تعديلها بالقانون رقم 206 لسنة 1955 و هى تنص على أنه بالنسبة للممولين الذين يتوقفون عن مزاولة نشاط مستقل يستمر العمل بالربط الحكومى لغاية تاريخ التوقف ، و ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 58 ، 59 من القانون 14 لسنة 1939 إذ يدل هذا النص على أن المشرع إستثنى من تطبيق قاعدة الربط الحكمى حالة من يتوقف عن مزاولة نشاط يختلف فى نوعه عن النشاط الأصلى، و يصلح بذاته أن يكون أساساً لربط مستقل ، على أن يستمر العمل بالربط الحكمى حتى تاريخ التوقف ، و بشرط أن يقوم الممول بالإجراءات المنوه عنها بالمادتين 58 و 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بشأن حالة الوقوف عن العمل و التنازل عن المنشأة للغير و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 206 لسنة 1955 . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على إتخاذ أرباح المطعون عليه المقدرة فى سنة 1947 عن نشاطه فى صناعة و تجارة الحلوى بمنشأته الفردية أساساً لربط الضريبة فى سنة 1954 و إستبعد من سنة القياس أرباحه المقدرة عن هذا النشاط فى شركة التضامن لإنسحابه منها منذ 1948/8/12 رغم ما أثبته الحكم من أن نشاطه كان قاصراً فى سنة القياس و السنة المقيسة على صناعة و تجارة الحلوى فى كل من منشأته الفردية و شركة التضامن فإن وحدة النشاط التى إشترطها القانون تكون قد توافرت و لا عبرة بتعدد المنشآت لأن ذلك يعتبر تعدداً فى النشاط لا تنوعاً فيه لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .