الطعن رقم 3 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1972-10-25
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - الاسباب الزائدة
⚖️ تسبيب الحكم - ايراد نصوص المستندات
⚖️ ضريبة الارباح غير تجارية
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وجودة احمدغيث ومحمد زكى عبد البر واسماعيل فرحات عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا إستخلص الحكم من قانون الهيئة المطعون عليها (هيئة اللويدز) و فى أسباب سائغة ، أن هذه الهيئة لا ترمى إلى الكسب بل تعمل بغرض رئيسى هو حماية الأرواح فى عرض البحار و أن هذا الغرض مما يدخل فى حدود نشاطها الإجتماعى و رتب على ذلك إعفاءها من ضريبة الأرباح غير التجارية . و لما كان هذا الذى خلص إليه الحكم مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، فإن النعى يكون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ا يعيب الحكم أنه لم يذكر نصوص قانون الهيئة (هيئة اللويدز) التى إعتمد عليها ما دام هذا القانون كان مقدماً إلى المحكمة و ترافع بشأنه الخصوم مما يكفى معه مجرد الإشارة إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت الدعامة التى إستند إليها الحكم فى قضائه صحيحة و تكفى لإقامته دون حاجة لأى أساس آخر . فإن النعى عليه فيما أورده من حجية قرار لجنة الطعن عن سنة 1947 بالنسبة لسنوات النزاع من 1951 الى 1959 ـــ أياً كان وجه الرأى فيه ـــ يكون غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يشترط حتى يخضع الممول للضريبة على أرباح المهن غير التجارية أن يهدف إلى تحقيق الربح و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن الهيئة المطعون عليها "هيئة اللويدز" لم تكن ترمى إلى الربح فى سنوات النزاع و من بينها سنة 1951 و أنها لذلك لا تخضع للضريبة على أرباح المهن غير التجارية فى هذه السنة فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون لتطبيق الإعفاء الصادر به القانون رقم 174 لسنة 1951 فى 1951/10/20 بأثر رجعى يكون على غير أساس .