الطعن رقم 20 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1972-11-15
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفع غير المستحق
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - شركات التضامن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية جودة احمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى ومحمد زكى عبد البر
واسماعيل فرحات عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مركز المدير الشريك المتضامن فى شركة التضامن أو شركة التوصية بالأسهم ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ هو سواء بسواء مركز التاجر الفرد صاحب المنشأة الذى لا يفرض له القانون عند إحتساب الضريبة على أرباحة أجراً مقابل إدارته إياها ، و لا فرق بين الإثنين و حقيقة الأمر فى عمل مدير الشركة أنه يعتبر من ضمن حصته فى رأس المال ، فما يأخذه فى مقابل عمله هذا يكون بحسب الأصل حصة فى الربح مستحقة لشريك لا أجراً مستحقاً لأجير . و بالتالى و بقدر ما تتسع له أرباح الشركة يكون مرتبه خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية طبقاً للمادتين 30 , 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الضريبة ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و التاجر و إنما تحددها القوانين التى تفرضها و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فاللتاجر أن يسترد ما دفعه بغير وجه حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن قد سقط بالتقادم . لما كان ذلك فإن إقرار الشريك المتضامن بخضوعه للضريبة من حيث المبدأ لا يمنعه عند عرض النزاع على لجنة الطعن من تدارك ما وقع فيه من خطأ و التمسك بأن المرتبات التى حصل عليها من الشركة لا تخضع للضريبة إلا بقدر ما تتسع له أرباحها و هو دفاع قانونى يجوز إثارته لأول مرة أمام اللجنة .