الطعن رقم 595 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1972-6-21
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة التركات ورسم الايلولة على التركات - وعاء الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية جودة احمد غيث ومحمد عادل مرزوق وعثمان حسين عبد الله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات أن الدار التى تعفى من رسم الأيلولة هى التى كانت مخصصة لسكنى أسرة المورث عند وفاته بحيث إذا كانت مخصصة لهذا الغرض و زال التخصيص قبل الوفاة أو إذا بدأ تخصيصها بعد الوفاة فلا يشملها الإعفاء و أنه إذا كان جزء من الدار هو الذى خصص لسكنى الأسرة أقتصر الإعفاء على هذا الجزء دون باقى الأجزاء .