الطعن رقم 571 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1972-3-29
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسم الدمغة - الاعلانات
⚖️ اسباب الطعن - بيان الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وجودة احمد غيث ومحمد عادل مرزوق وابراهيم السعيد ذكرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين الأولى و الرابعة من الجدول 3 الخاص برسوم الدمغة على الإعلانات - قبل تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1967 - و الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 ، أن المشرع أخضع جميع الإعلانات و الإخطارات العلنية لرسم الدمغة إلا ما إستثنى بنص خاص ، و فرض بالفقرة الثانية من المادة الرابعة سالفة الذكر رسما قدره عشرة مليمات عن كل إعلان من الإعلانات المكتوبة أو المنقوشة عل الأدوات المصنوعة من غير الورق و غيرها من الأشياء التى تماثلها ، و لا يشملها مدلول كلمة "الأدوات " متى وزعت كهدايا ، و تستوى لإنطباق النص أن يكون الإعلان مكتوبا أو منقوشا على الأدوات ذاتها و غيرها أو على أغلفتها و عبواتها بإعتبار أن الغلاف أو العبوة يعد جزءا منها و يأخذ حكمها ، و المقصود بالإعلان أو الإخطار فى هذا الخصوص ، المعلومات أو البيانات التى يراد توصيلها للجمهور ، و لا يلزم أن يكون جمهور الإعلان هو كل الناس بل يكفى أن يكونوا هم الذين يحرص المعلن على أن يصل الإعلان إليهم ، و يستحق الرسم فى هذه الحالة دون نظر إلى ما يحققه الإعلان من نفع للمعلن أو إلى مدة بقائه ، لأن الواقعة المنشئة لرسم الدمغة على الإعلانات و الإخطارات هى الإشهار و العلانية التى يحققها الإعلان أو الإخطار العلنى بذاته ، فلا يكون زوال الإعلان بعد إستعمال تلك الأدوات و غيرها مانعا من سريان الرسم ، و يكفى حتى يستحق الرسم أن توزع الأدوات المذكورة على الغير دون مقابل ، بصرف النظر عن الصلة التى تربطه بالموزع ، و دون إعتداد بالظروف التى أحاطت بالتوزيع . لما كان ذلك ، فإن إثبات بيانات على عينات الأدوية أو عبواتها تشير إلى إسم الدواء و تركيبه و طريقة إستعماله و فوائده ، ثم توزيعها على الأطباء و غيرهم ممن يجيز القانون توزيعها عليهم ، يعتبر إعلانا عنها و يستحق رسم الدمغة المقرر بالفقرة الثانية من المادة الرابعة المشار إليها متى وزعت بغير مقابل ، إذ يتحقق بذلك شرط العلانية ، و هى الواقعة المنشئة للرسم على ما سلف البيان دون نظر إلى الغرض من التوزيع أو ما يحققه الإعلان من نفع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إعتبر المشرع البيانات المكتوبة أو المنقوشة على عينات الأدوية التى يستلزمها نص المادة 57 من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة - إعتبرها المشرع - إعلانا ، إذ قرر فى المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور أنه " كما حدد المشروع طرق الإعلان عن هذه المستحضرات للقضاء على الأساليب المضللة التى تؤدى إلى سوء إستعمال الأدوية " . هذا إلى أن إثبات هذه البيانات تنفيذا للقانون سالف الذكر ليس من شأنه الإعفاء من رسم الدمغة متى توافرت شروط إستحقاقه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تنص المادة 12 من الجدول 3 - الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة على أنه " يفرض رسم دمغة نوعى قدره عشرون قرشا عن كل إعلان يوزع باليد أو يرسل بالبريد مهما يكن عدد نسخ الإعلانات الموزعة ، و يستثنى منها الإخطارات الخاصة بالميلاد و الزواج و الوفاة " . و هذه المادة تنظم رسم الدمغة على نوع آخر من الإعلانات يختلف عن الإعلانات المكتوبة أو المنقوشة على الأدوات و غيرها التى توزع كهدايا .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يقبل من الطاعن النعى على الحكم المطعون فيه . الإخلال بحق الدفاع إستنادا إلى أن محكمة الموضوع لم تستجب لطلبه بضم محضر حصر العينات الذى قدرت بناء عليه الرسوم التى حصلتها المصلحة ، ذلك أن الطاعن لم يبد هذا السبب إلا فى مذكرته الشارحة ، و المعول عليه هو بما يرد فى تقرير الطعن ذاته .