الطعن رقم 556 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1972-10-25
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذ
⚖️ تنفيذ عقارى
⚖️ ضمان تحصيل الضريبة - اخطار المصلحة بالبيوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وجودة احمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص الفقرة الأولى من البند ثالثاً من المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 244 لسنة 1955 و نص الفقرتين الثانية و الثالثة أن البيوع التى يلزم إخطار مصلحة الضرائب عنها هى التى تقع جبراً على المنقول أو العقار و تلك التى تقع إختياراً على العقار فى مجال التنفيذ و هذه البيوع الإختيارية هى التى أشارت إليها المادتان 722 و 723 من قانون المرافعات السابق يؤيد ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 244 لسنة 1955 فى صدد تعديل الفقرة الثالثة من المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بقولها " أن المشرع و إن كان قد إستهدف بالنصوص القائمة حماية حقوق الخزانة العامة عند التنفيذ إلا أن جميعها لا تغنى فتيلاً إذا عمد الدائن العادى إلى التنفيذ على عقار مدينه و لم تكن مصلحة الضرائب قد قيدت حقوقها على العقار موضوع التنفيذ .... لذلك جميعه رؤى كفالة لحماية حقوق مصلحة الضرائب أن يعدل نص البند ثالثاً من المادة 90 بحيث يوجب على قلم كتاب محكمة التنفيذ إخبار مصلحة الضرائب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع فى خلال الخمسة عشر يوماً التالية للإيداع و كذلك رؤى تعديل ميعاد إخطار مصلحة الضرائب بتاريخ بيع المنقولات أو العقارات المنصوص عليه فى هذا البند يجعله قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوما على الأقل بدلاً من عشرة أيام لما تبين من ضيق الفترة مما جعلها عديمة الجدوى فى المحافظة على حقوق الخزانة العامة و هو ما يستفاد منه أن المشرع ضمن هذه المادة قواعد إستهدف بها حماية حقوق الخزانة العامة عند التنفيذ على أموال المدينين بالضرائب و المبالغ الأخرى المستحقة للحكومة أو على الملزمين بتوريدها للخزانة بحكم القانون فلا تتسع هذه المادة لتشمل بيوع الأموال التى تتم بالمزاد العلنى إختيار بناء على طلب الأفراد فى غير مجال التنفيذ ، و لا يلزم بالتالى إخطار مصلحة الضرائب عنها .