⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 554 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1972-6-28 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صورية
⚖️ ضريبة التركات ورسم الايلولة - تصرفات المورث

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وحامد وصفى ومحمد عادل مرزوق وعثمان حسين عبد الله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 4 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 ، أن المشرع أجاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر إلى القضاء لإثبات جدية التصرف الصادر من المورث خلال خمس السنوات السابقة على وفاته إلى شخص أصبح وارثاً بسبب من أسباب الإرث كان متوافرا وقت صدور التصرف بحيث إذا أثبت ذلك رد إليه رسم الأيلولة المحصل منه و لم تحدد المادة سالفة الذكر ميعاداً معيناً لرفع الدعوى بإثبات المقابل و لما كانت المنازعة فى دفع المقابل أو عدم دفعه ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ تخرج من سلطة مصلحة الضرائب و من نطاق الطعن فى تقدير قيمة التركة ، مما مقتضاه أن المصلحة لا تملك إعفاء التصرف من الرسم إلا إذا صدر حكم من القضاء بأن المقابل قد دفع و إذ كان رسم الأيلولة يعتبر مستحقاً من وقت وفاة المورث طبقاً لما تنص علية المادة الأولى و الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 و كان الغرض من رفع الدعوى المشار إليها هو التوصل إلى عدم إستحقاق الرسم ، لما كان ذلك فلا يكون هناك موجب لتعليق رفع الدعوى بإثبات المقابل على تقدير قيمة التركة و سداد الرسم المستحق عليها بل يكون لصاحب الشأن من وقت وفاة المورث مصلحة فى رفع دعواه لاثبات أن التصرف تم بعوض ، حتى إذا ما حكم لصالحه يصبح الرسم غير مستحق فتوقف مصلحة الضرائب التحصيل إن لم يكن الرسم قد سدد أو ترده إليه إن كان قد حصل ، و لا يغير من ذلك النص فى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة سالفة الذكر على أنه فى حالة إقامة الدليل على دفع المقابل يرد إلى صاحب الشأن رسم الأيلولة المحصل منه إذ لم يقصد بهذا النص سوى بيان الأثر المترتب على إثبات جدية التصرف و هو عدم إستحقاق الرسم ورده إن كان قد حصل ، و لا يستفاد منه جعل ميعاد رفع الدعوى موقوتاً بالإنتهاء من تقدير قيمة التركة و تحصيل الرسم و لا وجه للإستناد إلى المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 142 لسنة 1944 التى تقضى بأن لصاحب الشأن الذى ترى مصلحة الضرائب أن دينه صورى أو غير ثابت ثبوتاً كافياً الحق فى مطالبتها قضائياً برد الرسم الذى حصل و لم يكن مستحقاً إذ لاعلاقة لهذا النص بدعوى إثبات المقابل و لكل منهما مجال مستقل فى التطبيق و إذ كانت مناقشات مجلس الشيوخ ـــ بشأن المادة الرابعة ـــ خالية مما يفيد أن دعوى إثبات المقابل لا تكون مقبولة إلا بعد سداد الرسم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على عدم قبول دعوى الطاعنين "الورثة" بإثبات المقابل لأنها رفعت قبل تقدير تركة المورث و تحصيل الرسم المستحق عليها فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .