الطعن رقم 482 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1972-5-31
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
بريد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعلان بالبريد
⚖️ بريد
⚖️ الطعن الضريبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية حامد وصفى ومحمد عادل مرزوق وابراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة ، و هى إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، كما تختلف عن نظام الإعلان بطريق البريد على يد محضر الذى كان ينص عليه قانون المرافعات السابق فى المواد من 15 إلى 19 قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، و قد جعل المشرع الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول لإخطاره بربط الضريبة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ، و لم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات ، و إعتبر الإعلان صحيحاً و لو رفض الممول إستلام الخطاب بالإعلان حتى يكون علم الوصول حجة عليه ، كما هو حجة فى حالة غلق المنشأة ، أو غياب صاحبها ، و كذلك و بالرجوع إلى اللائحة الصادرة بالإستناد إلى المادة الثانية عشرة من الدكريتو المؤرخ 29 من مارس سنة 1871 الخاص بتنظيم مصلحة البوستة و المصدق عليها من مجلس النظار بتاريخ أول يناير سنة 1880 و المعدل فى 27 مارس سنة 1886 يبين أن النص فى البند التاسع و الخمسين على أن المراسلة إليهم المراسلات لهم الحق فى رفضها بشرط أن يحصل ذلك بحال إستلامها ، و قبل فتحها ، و النص فى المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 على أن المراسلات المسجلة تسلم بموجب إيصال إلى المرسلة إليهم أو إلى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258 ، و النص فى البند 258 على أن المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم ، و فى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم و التوقيع منهم ، و ذلك تمشياً مع قانون المرافعات ، و عند إمتناع المرسل إليهم أو الأشخاص المذكورة أيضاً عن تسلم المراسلات المشار إليها ، يتعين على موزعى البريد إثبات إمتناعهم على المظروف و على دفتر الإيصالات ، و أن يكتب موزع البريد إسمه واضحاً و يوقع على التأشير بخط واضح مع إثبات التاريخ ، يدل على أن اللائحة عملت على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم ، و وضعت الإجراءات التى فرضت على عامل البريد إتباعها فى حالة إمتناعهم عن إستلامها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه بإلغاء قرار اللجنة و قبول الطعن شكلاً لأن الخطابات التى أرسلتها المأمورية إلى الممول لإخطاره بربط الضريبة قد إرتدت مؤشراً عليها برفض الإستلام دون بيان إسم الشخص المخاطب معه ، و دون إتباع الإجراءات المقررة فى قانون المرافعات و أن هذا مما يبطل إعلان المطعون عليه بالربط ، و إذ كان الثابت أن عامل البريد أشر على مظروف هذه الخطابات بعبارة " رفض الإستلام " موقعاً عليها بإمضائه بعد إثبات التاريخ ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون .