الطعن رقم 466 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1972-11-29
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة التركات ورسم الايلولة - تصرفات المورث
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وجودة احمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى ومحمد زكى عبد البر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 أن التصرفات التى تصدر من المورث لأحد ورثته فى خلال الخمس سنوات السابقة على وفاته لا تستبعد قيمتها من أصول التركة إذا ما ترتب عليها إخراج مال من ذمة المورث سواء كانت هذه التصرفات قد تمت بإرادته وحده أو بإتفاقه مع غيره . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن المورث أتفق مع شريكه الآخر ـــ فى شركة التضامن ـــ على إدخال حفيد الأول شريكاً متضامناً فى الشركة القائمة بينهما برأسمال قدره ألف جنيه ذكر بالعقد أن الحفيد دفعها نقداً و كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن مناط تطبيق نص المادة الرابعة سالفة الذكر أن يكون التصرف صادراً من المورث وحده دون تدخل من إرادة أخرى و قضى بعدم إنطباق هذا النص على التصرف موضوع النزاع لأنه تم بإتفاق المورث مع الشريك الآخر و لما كان الحكم فيما قرره على النحو المتقدم قد خالف القانون و حجب نفسه فيما إنساق إليه من هذا الخطأ عن بحث ما إذا كان إدخال حفيد المورث شريكاً برأسمال قدره ألف جنيه ورد بعقد التعديل أن الحفيد قام بدفعه ـــ يعتبر من عقود التبرع وأنه ترتب عليه إخراج هذه الحصة من أصول التركة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و شابه قصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه .