الطعن رقم 411 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1972-6-21
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
صورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ صورية البيع
⚖️ تسبيب الحكم - عدم وجوب تعقب دفاع الخصوم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ حيازة
⚖️ صورية
⚖️ قرينة المادة 917 مدنى
⚖️ ضريبة التركات ورسم الايلولة - تصرفات المورث
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام
⚖️ هبة
⚖️ وصية
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية جودة احمد غيث ومحمد عادل مرزوق وابراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كان يجوز للمطعون عليه كما يجوز للنيابة العامة و لمحكمة النقض أن تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً على ما رفع عنه الطعن فى الحكم المطعون فيه ، فإذا قضى الحكم المطعون فيه بقبول الإستئناف شكلاً ثم قضى قضاءه فى الموضوع و كان تقرير الطعن لم يحو إلا نعياً على ما قضى به الحكم فى موضوع الإستئناف فلا يجوز للمطعون عليه أن يتمسك فى دفاعه أمام محكمة النقض ببطلان الإستئناف بناء على تعلقه بالنظام العام ذلك لأن ما قضى به من قبول الإستئناف شكلاً هو قضاء قطعى لم يكن محلاً للطعن فحاز قوة الأمر المقضى وهى تسمو على قواعد النظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أقامت المادة 917 من القانون المدني ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ قرينة قانونية من شأنها متى توافرت عناصرها إعفاء من يطعن في التصرف بأنه ينطوي على وصية من إثبات هذا الطعن ونقل عبء الإثبات إلى عاتق المتصرف إليه، وإذ كانت هذه القرينة مستحدثة ولم يكن لها نظير في التقنين الملغى فلا يجوز إعمالها بأثر رجعى على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدني القائم لاتصالها بموضوع الحق اتصالا وثيقاً، والعبرة في إعمال هذه القرينة هي بالتاريخ الذي انعقد فيه التصرف لا بتاريخ التسجيل، لأن القرينة القانونية تخضع للقانون الساري وقت نشوء التصرف الذي رتب عليه المشرع هذه القرينة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الهبات و التصرفات ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ لا تخضع لرسم الأيلولة على التركات متى كانت قد وقعت فى تاريخ سابق على فقرة الريبة مسجلة كانت هذه الهبات والتصرفات أو غير مسجلة و إنتقلت الملكية على مقتضى هذا التسجيل أو لم تنتقل .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
استقر قضاء المحكمة في ظل القانون المدني القديم على أنه إذا كان الثمن لم يذكر في عقد البيع إلا بصفة صورية، فإن العقد يصح بوصفه هبة مستترة في صورة عقد بيع، وأنه لايتعارض مع تنجيز التصرف أن يظل البائع واضعاً اليد على ما باعه أو أن يحتفظ لنفسه مدى الحياة بحق الانتفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا تلتزم المحكمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التى إستندت إليها الطاعنة عن طريق الإستنباط إذ فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها ، التعليل الضمنى لإطراح هذه القرائن .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
متى كانت الطاعنة ـــ مصلحة الضرائب ـــ قد تمسكت فى دفاعها بأن محكمة أول درجة أستبعدت من تركة المورث قدراً من الأطيان كان يجب إدخاله ضمن عناصر التركة لأن المورث تصرف فيه إلى أبنه خلال فترة الريبة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 قبل تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى فإنه يكون قد شابه قصور يبطله .