الطعن رقم 395 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1972-5-17
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاحكام - بيانات الحكم
⚖️ الخصوم فى الدعوى - تدخل النيابة فى الدعوى
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام
⚖️ نيابة عامة
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية جودة احمد غيث وحامد وصفى ومحمد عادل مرزوق وابراهيم السعيد ذكرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقا للمادة 88 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يتعين تمثيل النيابة العامة فى الدعوى الناشئة عن تطبيق أحكامه ، و إغفال هذا الإجراء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يترتب عليه بطلان الأحكام الصادرة فيها ، و هو بطلان متعلق بالنظام العام ، و يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . و إذ تدور المنازعة فى الدعوى حول تقديرات مصلحة الضرائب لأرباح المطعون عليها و لرأس المال المستثمر ، و هى منازعة ضريبية نشـأت عن تطبيق أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 و يتعين تمثيل النيابة فيها ، و كان الثابت أن الدعوى كانت قد نظرت أمام دائرة الضرائب بمحكمة الإستئناف ، ثم أحالتها إلى الدائرة التجارية لعدم صلاحية الهيئة ، و ظلت الدعوى تنظر أمام تلك الدائرة دون أن تمثيل النيابة فيها إلى أن صدر الحكم المطعون فيه ، و الذى ثبت من بياناته أن النيابة لم تمثل فى الإستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه البطلان .