الطعن رقم 389 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1972-5-10
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفع الدعوى
⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ القانون الواجب التطبيق - رفع الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وجودة احمد غيث وحامد وصفى وابراهيم السعيد ذكرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 54 مكرر الواردة ضمن مواد الكتاب الثانى من القانون رقم 14 لسنة 1939 و المضافة بالقانون رقم 470 لسنة 1953 أن الطعن فى قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، يرفع بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة الإبتدائية إستثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى فى قانون المرافعات ، و لا يغير من ذلك أن المادة 118 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وضعت قاعدة عامة مقتضاها أنه بالنسبة للدعاوى التى يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة تتبع بصددها القواعد العامة فى رفع الدعاوى عن طريق التكليف بالحضور ، و أن الطعون الخاصة بضريبة الأرباح التجارية و الصناعية يفصل فيها على وجه السرعة طبقا لنص المادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، ذلك أن المشرع نفسه نص فى المادة 69 من قانون المرافعات السابق على أنه " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقض القانون بغير ذلك هذا أن قانون المرافعات هو القانون العام فيما يختص بالمواعيد و الإجراءات ، فى حين أن نص المادة 54 مكرر سالفة الذكر هو نص خاص جاء إستثناء من أحكام قانون المرافعات ، و من المقرر قانونا أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .