⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 56 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1952-3-6 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم صادر فى موضوع غير قابل للتجزئة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد الحميد وشاحى ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان وقائع الدعوى حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل في انه قضي للطاعنين في 31/10/1946 في الدعوى رقم 1587 سنة 1945 مدني طوخ بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ في 22/11/1944 الصادر لهما من المطعون عليه الثاني بضمانة وتضامن المطعون عليه الاول والمتضمن بيع قيراطين بالحدود الموضحة بالعقد لا بالحدود الواردة بصحيفة الدعوى فرفع المطعون عليه الاول التماسا عن هذا الحكم وقيد التماسه برقم 325 سنة 1947 مدني طوخ وقضي له في الاول من ابرايل سنة 1948 بالغاء الحكم موضوع الالتماس وبرفض دعوى الطاعنين استنادا الي ان الحكم قضي لهما بما لم يطلبا فاقام الدعوى رقم 790 سنة 1948 مدني طوخ علي المطعون عليهما بصحة ونفاذ عقد بيع القيراطين بالحدود المبينة بالعقد فدفع المطعون عليه الاول – الضامن – بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في دعوى الالتماس رقم 325 سنة 1947 وفي 14/12/1948 قضت المحكمة حضوريا للمطعون عليه الاول وفي غيبة المطعون عليه الثاني برفض الدفع وبصحة ونفاذ عقد البيع بحكم مشمول بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة وفي 8/7/1949 وعند اعلان الحكم للتنفيذ دفع كل من الطرفين ما يخصه في المصاريف المحكوم بها وقرر المطعون عليه الثاني للمحضر انه يحفظ لنفسه الحق في رفع معارضة عن الحكم ثم دفع رسم المعارضة واعلنها للطاعنين والمطعون عليه الاول في 13/7/1949 وفي جلسة 29/11/1949 اوقفت المعارضة حتي يفصل في الاستئناف المرفوع عن الحكم من المطعون عليه الاول وقد اختصم فيه الطاعنين والمطعون عليه الثاني وقيد برقم 47 سنة 1949 مدني مستانف بنها فدفع الطاعنان بعدم جواز الاستنئاف لقلة النصاب وفي الاول من ديسمبر سنة 1949 قضت محكمة بنها حضوريا برفض هذا الدفع وبجواز الاستئناف وبقوبله شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستانف وبقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل في قضية الالتماس رقم 325 سنة 1947 فقرر الطاعنان الطعن في هذا الحكم بطريق النقض . ومن حيث ان المطعون عليه الثاني دفع بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة اليه تاسيسا علي انه لا يجوز نظر الطعن قبل الفصل في المعارضة المرفوعة منه في الحكم الغيابي الصادر عليه من محكمة اول درجة . ومن حيث ان هذا الدفع في غير محله ذلك انه وان كان حكم محكمة اول درجة قد صدر في غيبة المطعون عليه الثاني الا انه لا مصلحة له في المعارضة فيه اذ قضي الحكم الاستئنافي حضوريا لمصلحته في الاستئناف المرفوع من المطعون عليه الاول والذي اختصم هو فيه فيفيد منه . ومن حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الطعن بني علي سببين حاصلهما ان الحكم المطعون فيه خالف القانون اذ قضي بقبول الاستئناف شكلا في حين انه كان يجب الحكم بعدم قبوله لان المطعون عليه الثاني وهو البائع قبل حكم محكمة اول درجة بدفعه المصروفات المحكوم بها عليه ولم يرفع استئنافا عنه بل رفع الاستئناف من المطعون عليه الاول وحده وهو الضامن في العقد بعد ان اصبح الحكم نهائيا بالنسبة الي البائع وتبعا بالنسبة الي الضامن . ومن حيث ان هذين السببين مردودان بانه لما كان موضوع النزاع وهو صحة ونفاذ عقد البيع غير قابل للتجزئة اذ لا يمكن اعتبار البيع صحيحا ونافذا في حق البائع دون ضامنه كان لمن لم ينقض ميعاد الاستئناف بالنسبة اليه ان يستانف الحكم الصادر في الدعوى ويقبل استئنافه ولو فوت الاخر ميعاد الطعن فيه او كان قد قبل الحكم متي كان قد اختصم في الاستئناف كما هو الحال في الدعوى ويفيد من استئنافه صاحبه . ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن علي غير اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت محكمة أول درجة قد قضت بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر للطاعنين من المطعون عليه الثاني بضمانة وتضامن المطعون عليه الأول وكان هذا الأخير قد طعن في الحكم بطريق الاستئناف واختصم الطاعنين والمطعون عليه الثاني في استئنافه وكان موضوع النزاع وهو صحة ونفاذ عقد البيع غير قابل للتجزئة. إذ لا يمكن اعتبار البيع صحيحا ونافذاً في حق البائع دون ضامنه فإنه يكون للضامن الذي لم ينقض ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه أن يستأنف الحكم الصادر في الدعوى ويقبل استئنافه ولو فوت البائع ميعاد الطعن فيه أو كان قد قبل الحكم متى كان قد اختصم في الاستئناف ويفيد من استئناف صاحبه.