الطعن رقم 346 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1972-5-10
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشركات المساهمة - ضريبة القيم المنقولة
⚖️ ضريبة القيم المنقولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار / أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة المستشارين : جودة أحمد غيث ، وحامد وصفى ، وإبراهيم السعيد ذكرى ، وعثمان حسين عبد الله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أن تسرى الضريبة على " كل ما يمنح بأية صفة كانت إلى أعضاء مجالس الإدارة من مقابل حضورهم الجلسات أو من المكافآت و الأتعاب الأخرى على إختلافها " . و يبين من الأعمال التحضيرية للقانون أن الشارع أراد بهذا التعديل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إخضاع ما يتقاضاه أعضاء مجالس إدارة الشركات من مبالغ نظير أعمال و خدمات يؤدونها للشركة كوظيفة مهندس مستشار أو محام مستشار أو محاسب و خبير فنى للضريبة على القيم المنقولة ، و من ثم فإن أتعاب الإستشارات القانونية التى يحصل عليها عضو مجلس الإدارة تخضع لهذا النوع من الضريبة .