الطعن رقم 318 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1972-5-3
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
بنوك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد فتح الاعتماد
⚖️ رسم الدمغة - العقود
⚖️ تكييف العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود ومحمد عادل مرزوق وابراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان ما خلصت إليه المحكمة ، لا يتفق مع طبيعة عقود أو عمليات فتح الإعتماد بمعناها الفنى الدقيق ، و هى تمثل دينا على العميل دون أن تكون مغطاة كليا أو فى جزء منها ، و ذلك على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 276 لسنة 1956 المعدل للمادة الثالثة من الفصل الثانى من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بفرض رسم دمغة على عقود أو عمليات فتح الإعتماد إذ ورد بها ما يلى " و كذلك رؤى إستبدال الرسم النسبى فيما يتعلق بعقود أو عمليات فتح الإعتماد و تحديدها بالرسم التدريجى المعمول به حاليا ، و لما كان قد ثار الخلاف حول مدى خضوع عقود أو عمليات فتح الإعتماد التى تمثل قرضا أو سلفة من البنك ، فقد رؤى حسم هذا الخلاف بقصر سريان الرسم على الإعتمادات بمعناها الفنى الدقيق و هى تلك الإعتمادات التى تمثل دينا على العميل قبل البنك دون أن تكون مغطاة كايا أو فى جزء منها " و كان لا يغير من هذا النظر أن المبالغ دفعت - من الشركة المشترة للأقطان - إلى العميل - البائع فى عقود توريد الأقطان - قبل قطع السعر ، إذ يتفق ذلك مع ما جرى به العرف فى تجارة القطن بالنسبة للعقود موضوع النزاع ، و فيها يتراخى تحديد الثمن و يبقى معلقا على ممارسة كل من الطرفين لحقوقه ووفائه بإلتزاماته ، و كان لا وجه للتحدى بإشتراط إستحقاق فائدة على المبالغ التى يسحبها العميل - من الشركة المشترية للأقطان - إذ هى مقابل التسهيلات الممنوحة له من الشركة و ليس من شأنها أن تغير من وصف هذه العقود . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى فى قضائه على أن العقود موضوع النزاع لا تنطوى على عقود أو عمليات فتح إعتماد و لا يستحق عنها رسم الدمغة المقرر عليها ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المناط فى تكييف العقود هو بما عناه العاقدون منها ، و لا يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف أو ضمنوها من عبارات إذا تبين أن هذه الأوصاف و العبارات تخالف حقيقة التعاقد و ما قصده العاقدون منه .