الطعن رقم 315 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1972-4-12
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - الربط الحكمى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وجودة احمد غيث وحامد وصفى وعثمان حسين عبد الله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 - بشأن الربط الحكمى للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية - يفترض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فضلا عن وحدة النشاط وحدة الممول فى سنة القياس و السنوات المقيسة ، و هى لا تتحقق بمباشرة الوارث نشاط مورثه بعد وفاته .