الطعن رقم 288 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1972-5-24
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط - تقادم الضرائب
⚖️ تقادم الضرائب والرسوم
⚖️ تقادم الضرائب والرسوم - قطع التقادم
⚖️ قطع التقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وحامد وصفى ومحمد عادل مرزوق وابراهيم السعيد ذكرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضى المادة الحادية عشرة من القانون رقم 60 لسنة 1941 بفرض ضريبة خاصة على الأرباح الإستثنائية بأن تسرى على الضريبة الخاصة جميع أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 عدا ما إستثنته منها ، كما تقضى المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 60 لسنة 1941 بأنه فيما عدا الأحكام الواردة فى المواد السابقة عليها ، تسرى على الضريبة الخاصة جميع أحكام اللوائح و القرارات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 14 لسنة 1939 و القوانين المعدلة أو المكملة له ، مما مؤداه أنه ليس ثمة ما يمنع من أن تتخذ مصلحة الضرائب إجراءات موحدة خاصة بربط كل من الضريبتين - ضريبة الأرباح التجارية و ضريبة الأرباح الإستثنائية - فتكون هذه الإجراءات قاطعة للتقادم بالنسبة لكليهما .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الضريبة على الأرباح الإستثنائية طبقاً للمادتين 97 ، 97 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 29 لسنة 1947 ، و إعمالاً لحكم القانون رقم 189 لسنة 1950 تتقادم و يسقط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بها فى ميعاد غايته 1951/6/27 بالنسبة لأرباح سنتى 1944 و 1945 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 349 لسنة 1952 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يعتبر قاطعاً للتقادم إخطار الممول فى المدة من أول يناير سنة 1948 إلى آخر ديسمبر سنة 1952 بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة أو إخطاره بربطها وفقاً لما يستقر عليه رأى المصلحة ، كما تنقطع مدة التقادم بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن علاوة على أسباب الإنقطاع المنصوص عليها فى القانون المدنى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نص المادة 385 من القانون المدني أنه إذا انتهى السبب الذي قطع التقادم السابق بحكم نهائي، فإن مدة التقادم الجديد الذي يبدأ سريانه منذ صدور هذا الحكم النهائي، تكون خمس عشرة سنة كاملة، اعتبارا بأن الحكم النهائي يقوي الإلتزام ويمده بسبب جديد للبقاء. لما كان ذلك، وكان الحكم النهائي الصادر - من محكمة الإستئناف - في الطعن على قرار لجنة التقدير قد حدد رأس المال الحقيقي المستثمر بمبالغ معينة، فإنه يسرى منذ صدور هذا الحكم تقادم جديد مدته خمس عشرة سنة، ولا محل للتحدي بأن هذا الحكم لم يحدد مقدار الضريبة في منطوقه، ذلك أن الحكم بين العناصر التي يمكن فيها تحديد مقدار الضريبة، إذ قدر رأس المال الحقيقي المستثمر الذي يمكن على أساسه احتساب الضريبة الإستثنائية بنسبة مئوية حددها القانون من رأس المال المذكور.